ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى توسعات مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2017 بضم بعض قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 367 الصادر بتاريخ 26/ 4/ 2018 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 121 بتاريخ 12/ 9/ 2018 بالموافقة على أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايد مع مقدمى الطلبات للسادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع هيئة مشروعات التنمية الزاعية - محافظة الجيزة المنطقة الاستثمارية وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 135 بتاريخ 16/ 3/ 2020 بالموافقة على التعامل مع الأراضى الواقعة داخل حدود القرارين رقمى 77 ، 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد والمتضمن البند ثانيًا بشراء المساحة العينية حصة الهيئة نقدًا ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 154 بتاريخ 7/ 6/ 2021 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 فدانًا وطبقًا لما يتم استلامه على الطبيعة والواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بامتداد مدينة الشيخ زايد للسادة شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية والسابق تنازل الشركة عنها للهيئة نظير تقنين التعامل على باقى المساحة 150 فدانًا طبقًا للتعاقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 11/ 7/ 2019 ولإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها لتصبح كامل مساحة قطعة الأرض 300 فدان وبنشاط عمرانى متكامل وطبقًا للسعر النهائى المعتمد من اللجان المختصة والاشتراطات البنائية للأرض الأصلية وعلى أن يتم استكمال الإجراءات طبقًا للمتبع فى هذا الشأن وطبقًا للشروط الواردة تفصيلاً بالقرار ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 20/ 9/ 2021 لقطعة أرض بمساحة إجمالية مقدارها 518329.62م2 بما يعادل 123.38 فدان الواقعة بامتداد مدينة الشيخ زايد ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 26/ 12/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية لقطعة أرض بمساحة 123.387 فدان الواقعة بامتداد مدينة الشيخ زايد ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية الوارد برقم 4151 بتاريخ 3/ 1/ 2022 والمرفق به المخطط العام للمشروع المقام على قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 16280 بتاريخ 3/ 3/ 2022 والمرفق به لوحة المخطط التفصيلى لمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بعد المراجعة والاعتماد ؛
وعلى خطاب شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية الوارد برقم 45558 بتاريخ 8/ 3/ 2022 والمرفق به اللوحات النهائية الخاصة بقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم 46988 بتاريخ 24/ 3/ 2022 والمرفق به اللوحات الخاصة بالمشروع بعد المراجعة والتوقيع وكذا الموقف المالى والعقارى والتنفيذى والمتضمن أنه تم تعديل مساحة قطعة الأرض فى ضوء المخطط المعدل لتصبح بمساحة 115.34 فدان بما يعادل 484559.15م2 ؛
وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة واستصدار القرار الوزارى الواردة برقم 46188 بتاريخ 15/ 3/ 2022 ؛
وعلى الإفادة بقيام الشركة باستكمال قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة واستصدار القرار الوزارى الواردة برقم 47753 بتاريخ 4/ 4/ 2022 ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد من الهيئة ةبتاريخ 11/ 4/ 2022 ؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى والمعتمدة من قبل قطاع التنمية وتطوير المدن ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهد المقدم والموقع من الشركة بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية باعتماد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 115.34 فدان بما يعادل 484559.15م2 والواقعة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 248116.06م2 والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 6/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 115.34 فدان بما يعادل 484559.15م2 أربعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون مترًا مربعًا و15/ 100 من المتر المربع والواقعة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد ، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 248116.06م2 والمخصصة لشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 26/ 12/ 2021 والتى تعتبر جمعيها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منها وتحملها وحدها أية تبعات طبقًا لذلك .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل أجل سدادها .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 10

تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم مواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 11

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 12

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 13

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 115.34 فدان بما يعادل 484559.15م2 والواقعة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 248116.06م2 والمخصصة لشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 115.34 فدان أى ما يعادل 484559.15م2 .
مكونات المشروع :
1 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 242279.58م2 بما يعادل 57.67 فدان وتمثل نسبة 50.00? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 40460.69م2 بما يعادل 9.63 فدان وتمثل نسبة 8.35? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة 76851.08م2 بما يعادل 18.29 فدان وتمثل نسبة 15.86? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 95845.80م2 بما يعادل 22.82 فدان وتمثل نسبة 19.78? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 29122.00م2 يعادل 6.93 فدان وتمثل نسبة 6.01? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الاشتراطات البنائية العامة لمناطق الإسكان :
لا تزيد المساحة المخصصة للإسكان على 50? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
يتم ترك ردود 6 أمتار كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل الموقع المطلة على الطرق المحيطة وحدود الجار .
المسافة بين عمارات المشروع وفيلات المشروعات المجاورة لا تقل عن 50 مترًا شاملة عروض الطرق والارتدادات .
يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم علي أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى واشتراطات الجهات المعنية .
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع .
الارتفاع المسموح به لقطعة الأرض أرضى + دورين متكررين .
لا يزيد طول البلوك السكنى على 250 مترًا وفى حال الزيادة يتم عمل ممر لا يقل عرضه عن 6 أمتار وذلك كل 150 مترًا .
الاشتراطات البنائية للنماذج السكنية :
النسبة البنائية لاتزيد على 45? من مساحة قطعة الأرض السكنية .
الارتفاع المسموح به أرضى + دورين متكررين وبما لا يتعدى قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة .
ويسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد على 25? من مسطح الدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا لحكم المادة 104 من قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 المسافة بين النماذج السكنية لا تقل عن 8 أمتار فى حالة ارتفاع أرضى + دورين متكررين .
ميزانية استعمالات الأراضى للمنطقة محل الاعتماد :
إجمالى مساحة قطعة الأرض محل الاعتماد 59.06 فدان أى ما يعادل 248116.06م2 التى تشمل على :
1 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 100455.55م2 بما يعادل 23.91 فدان وتمثل نسبة 40.49? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 40307.73م2 بما يعادل 9.59 فدان وتمثل نسبة 16.25? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة 21349.15م2 بما يعادل 5.08 فدان وتمثل نسبة 8.6? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 76714.1م2 بما يعادل 18.26 فدان وتمثل نسبة 30.92? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 9289.53م2 بما يعادل 2.22 فدان وتمثل نسبة 3.74? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان للمنطقة محل الاعتماد :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 100455.55م2 بما يعادل 23.91 فدان وتمثل نسبة 40.49? من إجمالى مساحة منطقة الاعتماد وطبقًا لجدول النماذج الآتى :
الرقم عدد الوحدات عدد الأدوار مساحة الدور الأرضى م2 مساحة الدور الأول م2 مساحة الدور الثانى م2 إجمالى مساحة الأدوار BUAم2
1 6 3 545 545 545 1635
2 7 3 545 545 545 1635
3 7 3 545 545 545 1635
4 7 3 545 545 545 1635
5 7 3 545 545 545 1635
6 6 3 545 545 545 1635
7 6 3 545 545 545 1635
8 6 3 545 545 545 1635
9 7 3 545 545 545 1635
10 12 3 810 810 810 2430
11 12 3 685 685 685 2055
12 6 3 545 545 545 1635
13 6 3 545 545 545 1635
14 6 3 545 545 545 1635
15 12 3 685 685 685 2055
16 12 3 685 685 685 2055
17 12 3 810 810 810 2430
18 6 3 545 545 545 1635
19 7 3 545 545 545 1635
20 7 3 545 545 545 1635
21 6 3 545 545 545 1635
22 12 3 810 810 810 2430
23 6 3 545 545 545 1635
24 6 3 545 545 545 1635
25 7 3 545 545 545 1635
26 6 3 545 545 545 1635
27 12 3 685 685 685 2055
28 12 3 810 810 810 2430
29 7 3 545 545 545 1635
30 6 3 545 545 545 1635
31 6 3 545 545 545 1635
32 7 3 545 545 545 1635
33 12 3 685 685 685 2055
34 12 3 685 685 685 2055
35 7 3 545 545 545 1635
36 12 3 685 685 685 2055
37 12 3 685 685 685 2055
38 12 3 685 685 685 2055
39 12 3 685 685 685 2055
40 6 3 545 545 545 1635
41 12 3 685 685 685 2055
42 6 3 545 545 545 1635
43 6 3 545 545 545 1635
44 12 3 810 810 810 2430
45 12 3 685 685 685 2055
46 7 3 545 545 545 1635
47 6 3 545 545 545 1635
48 7 3 545 545 545 1635
49 12 3 810 810 810 2430
50 12 3 685 685 685 2055
51 6 3 545 545 545 1635
52 6 3 545 545 545 1635
53 12 3 810 810 810 2430
54 7 3 545 545 545 1635
55 6 3 545 545 545 1635
56 12 3 685 685 685 2055
57 12 3 810 810 810 2430
58 12 3 810 810 810 2430
59 12 3 685 685 685 2055
60 6 3 545 545 545 1635
61 6 3 545 545 545 1635
62 12 3 810 810 810 2430
63 12 3 685 685 685 2055
64 12 3 810 810 810 2430
65 6 3 545 545 545 1635
66 7 3 545 545 545 1635
67 7 3 545 545 545 1635
68 6 3 545 545 545 1635
69 12 3 685 685 685 2055
70 12 3 810 810 810 2430
71 12 3 685 685 685 2055
72 12 3 810 810 810 2430
الإجمالى 634 45205 135615
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات للمنطقة محل الاعتماد :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 40307.73م2 بما يعادل 9.59 فدان وتمثل نسبة 16.25? من إجمالى مساحة المنطقة محل الاعتماد وطبقًا للجدول التالى :
المنطقة الاستخدام مساحة قطعة الأرض بالمتر المربع مساحة قطعة الأرض بالفدان نسبة البناء الردود الارتفاع ملاحظات
منطقة خدمات 1 خدمات ترفيهية 24013 5.72 10? 6 أمتار من جميع الجهات أرضى + أول
منطقة خدمات 2 تجارى إدارى 3681.55 0.88 30? أرضى + دورين متكررين
منطقة خدمات 3 مدرسة 11545 2.75 30? أرضى + دورين متكررين
أمن وبوابات أمن وبوابات 1068.18 0.25 أرضى فقط عدد 12 غرفة أمن مساحة الغرفة 9م2 وعدد 3 بوابات
الإجمالى 40307.73 9.60
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
1 - نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين 8-12? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - يتم الالتزام بتحقيق ارتدادات تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات داخل أراضى الخدمات .
3 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات ردود - ارتفاع - نسبة بنائية طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة .
4 - يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم جراجات - مخازن غير تجارية- أعمال كهروميكانيكال .
5 - يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
6 - تتعهد الشركة بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى
أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة .
ثالثًا - المسطحات المبنية المسموح بها والمقنن المائى للمشروع :
نوع الإسكان معامل الاستغلال المسموح به مساحة قطعة الأرض م2 أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUA المقنن المائى المسموح به للمشروع ل/ م2/ يوم إجمالى المقنن المائى المسموح به للمشروع ل/ يوم
فيلات متوسطة الكثافة بارتفاع أرضى + دورين متكررين 0.675 484559.15 327077.43 4.23 1383537.52
جدول عدد الوحدات المحققة بالمشروع :
عدد الوحدات المحقق بالمشروع على مسئولية المالك والاستشارى أقصى عدد سكان مسموح بالمشروع وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة
634 6917
تتعهد الشركة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات .
بالتفويض عن الشركة
الاسم/ حسن محمد كمال

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع أرضى + دورين متكررين ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات نسبة بنائية - ارتفاع - ردود لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية .
3 - لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له مشروع عمرانى متكامل ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
4 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على 25? من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وبنسبة 10? من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية ووفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
6 - تلتزم شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة حريق وخلافه .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
7 - كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
8 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
9 - تلتزم الشركة بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 186 لسنة 2020
طرف أول
إمضاء
طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة
الاسم/ حسن محمد كمال