ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 41.669 فدان تقريبًا بجهة منشأة كمال بمحافظة الفيوم لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة مدينة حرفية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص مساحة 15.9 فدان تقريبًا تعادل 67001.3م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف أ ، لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة منطقة حرة خاصة ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
مادة رقم 2
تُخصص مساحة 22.6 فدان تقريبًا تعادل 95269م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ب ، لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية واستثمارية مختلفة ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2015 المشار إليه .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 26 ربيع الأول سنة 1444ه
الموافق22 أكتوبر سنة 2022م.
عبد الفتاح السيسى