مادة رقم 1

وزارة التجارة والصناعة
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
استدراك
نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 216 تابع ب بتاريخ 29/ 9/ 2022 قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 514 لسنة 2022 خطأ .
والصواب
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 516 لسنة 2022
لذا لزم التنويه .