ديباجة

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ش.م.ق.م
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة المكس للملاحات
المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 2021
فى ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرات المعروضة عليها
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :
الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة على النحو المعروض على الجمعية العامة وبما يتفق وأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 ونشره بالوقائع المصرية بعد مراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 94 لسنة 2020
المفوض من رئيس الجمعية العامة
محاسب / عماد الدين مصطفى
العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة

ديباجة


رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


وزارة قطاع الأعمال العام
قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مطابع محرم الصناعية المنعقدة بتاريخ 28/ 9/ 2021
فى ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرات المعروضة عليها .
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :
1- الموافقة على استمرار الشركة فى أداء نشاطها تطبيقًا لحكم المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وعلى الشركة اتخاذ اللازم نحو وضع الخطط الفعالة لتحسين قدرتها الإنتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار .
2- الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة على النحو المعروض على الجمعية العامة وبما يتفق وأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 ونشره بالوقائع المصرية بعد مراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 94 لسنة 2020
المفوض من رئيس الجمعية العامة
العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة
محاسب / عماد الدين مصطفى

مادة رقم 1


قيد جمعية تنمية المجتمع المحلى بالهنايدة، طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
برقم 22101022014731 .
مجالات عمل الجمعية :
المساعدات الاجتماعية .
الخدمات التعليمية .
رعاية الطفولة والأمومة .
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
الفئات الخاصة والمعاقين .
حماية البيئة والمحافظة عليها .
التنظيم والإدارة .
الصداقة بين الشعوب .
رعاية الأسرة .
الخدمات الصحية .
التنمية الاقتصادية .
النشاط الأدبى .
تنمية المجتمعات المحلية .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية : جمعية محلية .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى ل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة رقم 2


تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
إمضاء

التعديلات المقترحة

التعديلات المقترحة للنظام الأساسى لشركة المكس للملاحات
وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020
وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021
نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل
المادة ( 3 ) غرض الشركة : القيام بأعمال البحث والإنتاج واستخراج ملح الطعام والأملاح التبخيرية وجميع مشتقاتها وصناعتها وتكريرها وتخزينها وتوزيعها وتصديرها ، ويكون لها حق القيام بأعمال الوكالة التجارية بأنواعها والوساطة التجارية فيما يتعلق بتجارة الأملاح بأنواعها وجميع الصناعات المتعلقة بها وإجراء دراسات الجدوى للغير والبحوث المسجلة لإنتاج الأرتيميا والدوناليلا ومشتقاتها .
تنفيذ كافة أنواع الأنشطة الخاصة لاستغلال مناطق عمل الشركة تجارية وصناعية وعمرانيًا بقصد تنميتها .
مزاولة جميع الأنشطة الأخرى وعمليات البيع والتأجير لمعدات الشركة وأصولها وموانيها بما يدر أكبر عائد لها .
تصميم وتصنيع وتصدير مصانع ومعدات وآلات وقطع غيار مصانع طحن وغسيل وتكرار وتعبئة تغليف ملح الطعام .
استغلال واستخلاص المنتجات الناتجة عن النشاط البيولوجى ومشتقاتها من المحاليل المحلية الناتجة عن صناعة الملح البحرى بالبخار الشمسى أو الصناعى .
الاستغلال الأمثل لمحاليل الملحية المتخلفة عن صناعة الأملاح التبخيرية وتحويلها إلى منتجات ثانوية .
ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تباشر أعمالاً تشابه أعمالها أو تعاون على تحقيق أغراضها فى مصر أو الخارج .
وتلتزم الشركة عند تأسيس أو المشاركة فى تأسيس شركة أخرى بالضوابط التى يحددها مجلس إدارة الشركة القابضة المعتمدة من الوزير المختص .
المادة ( 3 ) غرض الشركة : القيام بأعمال البحث والإنتاج واستخراج ملح الطعام والأملاح التبخيرية وجميع مشتقاتها وصناعتها وتكريرها وتخزينها وتوزيعها وتصديرها ، ويكون لها حق القيام بأعمال الوكالة التجارية بأنواعها والوساطة التجارية فيما يتعلق بتجارة الأملاح بأنواعها وجميع الصناعات المتعلقة بها وإجراء دراسات الجدوى للغير والبحوث المسجلة لإنتاج الأرتيميا والدوناليلا ومشتقاتها .
تنفيذ كافة أنواع الأنشطة الخاصة لاستغلال مناطق عمل الشركة تجارية وصناعية وعمرانيًا وأنشطة الملح السياحية والترفيهية بقصد تنميتها .
مزاولة جميع الأنشطة الأخرى وعمليات البيع والتأجير لمعدات الشركة وأصولها وموانيها بما يدر أكبر عائد لها .
تصميم وتصنيع وتصدير مصانع ومعدات وآلات وقطع غيار مصانع طحن وغسيل وتكرار وتعبئة تغليف ملح الطعام .
استغلال واستخلاص المنتجات الناتجة عن النشاط البيولوجى ومشتقاتها من المحاليل المحلية الناتجة عن صناعة الملح البحرى بالبخار الشمسى أو الصناعى .
الاستغلال الأمثل لمحاليل الملحية المتخلفة عن صناعة الأملاح التبخيرية وتحويلها إلى منتجات ثانوية .
ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تباشر أعمالاً تشابه أعمالها أو تعاون على تحقيق أغراضها فى مصر أو الخارج .
وتلتزم الشركة عند تأسيس أو المشاركة فى تأسيس شركة أخرى بالضوابط التى يحددها مجلس إدارة الشركة القابضة المعتمدة من الوزير المختص .
ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة .
مادة ( 12 ) تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية ، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية .
بالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .
وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه وتنصرف مسئولية عدم إثبات تعديل ملكية الأسهم فى هذا السجل إلى المسئول عن هذه العملية .
وفى حالة قيد أسهم الشركة بالحفظ المركزى تتبع الإجراءات الخاصة بنقل الملكية وفقًا لقواعد القيد .
مادة ( 12 ) تحفظ أسهم الشركة مركزيًا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونًا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى وفقًا لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية .
ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فيتم نقلها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن ، على أن تقوم الشركة بإثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية .
وفى جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفظ المركزى يكون نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية ، ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم ، وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلوية الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .
وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .
( مادة مستحدثة )
مادة ( 19 مكرر ) مع مراعاة حكم المادتين (16، 18) من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة (33) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (20) مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى: (أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
(ج) ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة ، يتم انتخابه أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .
ويجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة .
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .
مادة (20) مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى: 1- رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
3- ممثل من العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقًا لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018 ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين بناءً على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة .
وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمقابل الشهرى لرئيس مجلس الإدارة والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ، كما لا يجوز أن يزيد ما يصرف شهريًا لرئيس المجلس غير التنفيذى ، نظير قيامه بمهامه ، عن نصف الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذى .
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة .
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .
وتختار الشركة القابضة ممثليها فى عضوية مجلس إدارة الشركة ، مع عدم الإخلال بأحقيتها فى تغيير ممثليها خلال مدة المجلس .
وفى جميع الأحوال يرفق بالترشيح لاختيار رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة سواء ممثلى المساهمين أو المستقلين من ذوى الخبرة عند العرض على الجمعية العامة بيان مختصر بالخبرة والسيرة الذاتية لكل مرشح والإنجازات التى حققها فى أعماله السابقة .
ويعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعية العامة للشركة الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذى .
مادة (21) يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة كل شهر على الأقل فى المركز الرئيسى بدعوة من رئيسه .
ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون إلا داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (21) يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة للانعقاد فى المركز الرئيسى بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون إلا داخل جمهورية مصر العربية .
ويجوز فى الظروف الطارئة عقد مجلس الإدارة بأحد نظم الاتصالات الحديثة مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً .
مادة (24) لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانًا يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرًا بما قام به من أعمال ، ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .
مادة (24) لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى العضو المنتدب التنفيذى أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرًا بما قام به من أعمال .
ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .
مادة (25) مع مراعاة المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام لمجلس إدارة الشركة كل السلطات اللازمة لتصريف أمورها والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية وهذا النظام وللمجلس فى سبيل ذلك مباشرة جميع الإجراءات والتصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين بالشركة ، كما يضع المجلس لائحته لتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات .
ويمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويتولى وحده رئاسة العمل التنفيذى للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعاتها ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل ولتحقيق الأهداف .
مادة (25) يتولى العضو المنتدب التنفيذى رئاسة العمل التنفيذى للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة بما فى ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين ، ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية : 1- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
2- مراجعة كافة التقارير الدورية التى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .
3- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .
4- الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .
5- مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .
6- مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها.
7- تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التى يحددها واختيار أعضائها .
8- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .
9- منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقًا للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .
10- تمثيل الشركة فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
11- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .
(مادة مستحدثة)
مادة (25 مكرر) يتولى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى المهام الآتية : 1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة . 2- وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى . 3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
4- التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس .
5- التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .
6- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .
7- التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .
8- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
9- الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
مادة (26) يمتلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الأعضاء المنتدبين ، ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين من بين أعضائه أو من بين مديرى الشركة من يكون لهم أيضًا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وذلك فى أمور أو موضوعات محددة .
مادة (26) يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد العضو المنتدب التنفيذى للشركة أو الأعضاء المنتدبين وفقًا للصلاحيات المقررة لهم، ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين من بين أعضائه أو من بين مديرى الشركة من يكون لهم أيضًا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وذلك فى أمور أو موضوعات محددة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على المعاملات البنكية لأى من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة منفردًا .
مادة (30) تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة ، والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر فى المسائل الآتية : 1- تقرير مراقبى الحسابات ورد الشركة عليه .
2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية .
4- الموافقة على توزيع الأرباح .
5- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .
6- تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7- النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم فى شأنها من قرارات .
8- كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
مادة (30) تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن خمسة وأربعين يومًا وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر فى المسائل الآتية : 1- الإحاطة بتقرير مراقبى الحسابات ورد الشركة عليه .
2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3- اعتماد القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .
4- الموافقة على توزيع الأرباح .
5- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .
6- تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7- النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها وكذا تقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأنها .
8- كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
وللجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
مادة (32) يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .
ويجوز الاكتفاء بإرسال الدعوة إلى الأعضاء على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطار إليهم باليد مقابل التوقيع ، كما يجوز الإخطار بطريقة أخرى تضمن بها الشركة وصول الدعوة لأعضاء الجمعية قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل .
مادة (32) يتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قبل الموعد المقرر لانعقادها بأسبوع على الأقل على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة سواء بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات باليد أو على بريدهم الإلكترونى المسلم منهم للشركة ، وتكون مصروفات الإخطار على نفقة الشركة ، على أن يرفق بالإخطار جدول الأعمال ومشروعات القرارات والتوصيات ، والمذكرات والتقارير المعروضة بشأنها ، وفى حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى الاجتماع الثانى وفقًا للإجراءات الواردة بهذه المادة .
وفى حالة وجود مساهمين من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بهيكل مساهمى الشركة فيسرى بشأن مواعيد ووسائل الإخطار بدعوة المساهمين للجمعية العامة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .
مادة (37) مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية فى أى من الاجتماعين المشار إليهما فى المادة (31) أو أى اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية : 1- وقف تجنيب الاحتياطى القانونى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر (المدفوع) .
2- استخدام الاحتياطى النظامى فيما يعود بالنفع على الشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطى مخصصا لأغراض معينة .
3- التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها .
4- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر بها طبقًا للمادة (19) من هذا النظام .
5 - النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .
مادة (37) مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية فى أى من الاجتماعين المشار إليهما فى المادة (31) أو فى أى اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية : 1- وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .
2- التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها .
3- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر عليها .
4- النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .
5- تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه .
6- الموافقة على المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير .
مادة (38) تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً - تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا .
وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة : 1- زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر .
2- إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
3- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تغيير نسبة الخسائر التى يتعين عند تحقيقها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها .
ثانيًا : اعتماد إدماج الشركة فى غيرها من الشركات.
ثالثًا : اعتماد التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية للشركة .
رابعًا : اعتماد تقسيم الشركة .
خامسًا : النظر فى تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال .
وفى حالة إقرار الاستمرار يتعين أن يتضمن القرار برنامجًا زمنيًا للنهوض بالشركة يلتزم به مجلس الإدارة مادة (38) مع مراعاة أحكام المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً - تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا .
وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة : 1- زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به .
2- إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص .
3- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها .
ثانيًا : اقتراح إدماج الشركة فى غيرها من الشركات .
ثالثًا : الموافقة على التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة .
رابعا : اقتراح تقسيم الشركة .
خامسًا : النظر فى حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر .
مادة (39) فى جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الجمعية ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين أما قرارات الجمعية العامة غير العادية فلا تصدر إلا بأغلبية ثلثى عدد أصوات الحاضرين .
مادة (39) لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بمن فيهم رئيس الجمعية وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الجمعية العامة لاجتماع آخر ويكون الاجتماع الثانى صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة ، ويجوز أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثانى ومكانه .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ولا يجوز لعضو المجلس التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العامة بغير عذر مقبول ، وفى حالة انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماع الجمعية العامة عن الحد المشار إليه وتوافرت للاجتماع شروط صحة انعقاده التى يتطلبها قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية بما فى ذلك نصاب اجتماع المساهمين فتستمر الجمعية العامة فى مناقشة جدول أعمالها .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية ذاتها وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وذلك كله ما لم يتضمن هذا النظام أغلبية خاصة لبعض القرارات .
ولا يجوز لأعضاء الجمعية من ممثلى الشركات القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أن ينوبوا عن حملة الأسهم من ممثلى القطاع الخاص فى حضور الجمعية العامة أو فى التصويت ، كما لا يجوز لحملة الأسهم من القطاع الخاص أن ينوبوا عن هؤلاء .
مادة (40) مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة باللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وهذا النظام تسرى فى شأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد من (200 إلى 231) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها .
مادة (40) يسرى فيما لم يرد به نص خاص فى قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهذا النظام بشأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد من (200 إلى 231) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .
مادة (41) تسرى فى شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات التى يساهم القطاع الخاص فى رأسمالها ونظام التصويت فيها أحكام المادتين (67 ، 70) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها .
مادة (41) يجوز للشركة استخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فى الجمعية العامة والتصويت عليها من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة ، ويكون للمساهم إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها شريطة بقاء المساهم ضمن قائمة المساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعية ، وعدم تكرار التصويت مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً .
مادة (42) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها طبقًا لقانونه .
ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه .
مادة (42) يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه بشأن الرقابة على حسابات الشركة وتقويم أدائها وفقًا لقانونه .
وفى حالة تعيين الجمعية العامة مراقب حسابات آخر للشركة من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، فعلى الشركة تمكينه من مباشرة أعماله وتقديم المستندات والسجلات التى تحتاجها أعمال المراجعة وفقًا للقانون ومعايير المراجعة المصرية .
مادة (44) على مجلس الإدارة أن يعد فى ختام السنة المالية وفى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها .
مادة (44) على مجلس الإدارة أن يعد فى ختام السنة المالية وفى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها .
وترسل الشركة نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية والسنوية وتقارير مراقبى الحسابات بشأنها للشركة القابضة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
مادة (45) توزع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى : (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (5?) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدارًا يوازى (50?) من رأس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص هذا الاحتياطى عن ذلك المقدار تعين العودة إلى الاقتطاع ، كما يجنب 20? على الأكثر احتياطيات أخرى .
(ب) يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع ، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10?) ولا تزيد على (12?) من هذه الأرباح تصرف نقدًا بمراعاة قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 (ج) لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (10?) وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة (5?) من رأس المال المدفوع .
ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .
(د) يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى ، بشرط تحديد أسباب تكوينها .
مادة (45) يجب على مجلس الإدارة عند إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب من الأرباح الصافية جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال ، كما يجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (25?) من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة .
وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كل من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنيب الاحتياطيات الواجبة ، وتسرى فى شأن الأرباح القابلة للتوزيع فى الشركة أحكام المواد (38 ، 39 ، 43) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
وتلتزم الجمعية العامة عند إقرار توزيعات الأرباح بالآتى : أولاً : يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (10 ?) ولا تزيد على (12?) من هذه الأرباح تصرف نقدا .
ثانيًا : ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (10?) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة (5?) من رأس مال الشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المشار إليها بالبند أولا .
ثالثًا : يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة ، على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .
رابعًا : يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التى بذلوها لزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية السابقة أو تخفيض خسائر الشركة .
خامسًا: يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019 .
مادة (46) يستعمل الاحتياطى بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة .
مادة (46) يكون التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة .
ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرحلة التى تملك التصرف فيها بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام أو اللائحة التنفيذية أو نظام الشركة على المساهمين ، ويجب أن يتضمن قرار الجمعية فى هذا الشأن بيانًا بأوضاع الأرباح المرحلة التى يجرى التوزيع منها ، وذلك كله بمراعاة ما قد تتطلبه التشريعات المنظمة لأنشطة متخصصة من أحكام فى هذا الشأن ، وكذا التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .
مادة (47) تدفع الأرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع .
مادة (47) تدفع الأرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع ، ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح على دفعات فى ضوء التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .
مادة (51) تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال ويعتمد قرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة .
مادة (51) تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال ، ويتم اعتماد تقرير اللجنة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
مادة (54) إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها .
وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ، وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
وفى هذه الحالة يتعين على الشركة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 مادة (54) إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها .
وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ، وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
مادة (55) تكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفيًا أو أكثر وتحدد أتعابهم .
وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين .
وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين .
مادة (55) تكون الشركة منقضية فى حالة التصفية ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
وإذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ، وعلى الأخص ما يلى : (أ) تعيين المصفى أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية .
(ب) مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى .
(ج) النظر فى الحساب المؤقت الذى يقدمه المصفى .
(د) التصديق على الحساب الختامى لأعمال التصفية .
(ه) تعيين المكان الذى تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية وشطبها من السجل التجارى .
وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين .
وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين .
الباب الحادى عشر الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة مادة (56) تلتزم الشركة وغير المقيدة بالبورصات المصرية بالآتى : 1- نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها ، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التى تساهم فيها ، وأى أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة والشركات التى تساهم فيها ومجالس إدارتها خلال هذه الفترة .
2- نشر تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة ، وكذا القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبى الحسابات فى شأنها .
3- نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
4- البيانات والمعلومات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
وبمراعاة وسائل ومواعيد النشر والقواعد الواجب اتباعها فى شأن إعداد هذه التقارير التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
الباب الحادى عشر الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
مادة (56) تلتزم الشركة بالإفصاح ونشر التقارير والقرارات وغيرها من البيانات والمعلومات المنصوص عليها بالمادة (35 مكررًا) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والمادة (77 مكررًا 1) من اللائحة التنفيذية .