ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ محمد صبرى محمد حسن - وآخرهم السيد/ مصطفى محمد حسن حسين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 5/ 10/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

بيان

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد صبرى محمد حسن القاهرة 19/ 7/ 1989 الألمانية
2 السيد/ محمد السيد أحمد محمد الشحات القاهرة 17/ 11/ 1985 «
3 السيد/ ماجد فيليب فوزى سدرة القاهرة 20/ 9/ 1986 «
4 السيد/ سعد الدين سمير سعد عبد الواحد بنى سويف 26/ 2/ 1992 «
5 السيد/ محمود العريان محمود حامد قنا 10/ 7/ 1991 «
6 السيد/ محمد عادل حارص فراج أسيوط 11/ 2/ 1990 «
7 السيد/ محمود جهاد أحمد فهمى فتح الباب المنوفية 7/ 2/ 1991 «
8 السيد/ عمرو وفيق عبد الله باشا الدقهلية 1/ 9/ 1984 «
9 السيد/ السيد صالح محمد أبو إدريس الشرقية 24/ 4/ 1974 «
10 السيد/ عبد الله محمود سامى سعد جودة السعودية 28/ 1/ 1987 «
11 السيد/ محمد عبد الحميد يوسف عبد الحميد صباح ألمانيا 27/ 7/ 2006 «
12 الطفلة/ حبيبة شريف محمد حسام الدين حسين الصواف القاهرة 26/ 10/ 2012 «
13 السيدة/ نادين إسلام أحمد منسى الإسكندرية 20/ 4/ 1996 «
14 السيدة/ داليا إبراهيم محمد إبراهيم الكويت 2/ 2/ 1984 «
15 السيدة/ إيناس سمير سيد البسطاوى الجيزة 3/ 3/ 1988 «
16 السيدة/ هاجر محمود عبد الجواد على جبران الجيزة 4/ 6/ 2006 «
17 الطفل/ إبراهيم محمود عبد الجواد على جبران ألمانيا 3/ 12/ 2009 «
18 الطفل/ فهد محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز المشعل القاهرة 5/ 7/ 2008 السعودية
19 السيدة/ / السيدة عبده إبراهيم عبده الشرقية 30/ 5/ 1958 «
20 السيدة/ / فرح كامل حسين شاكر القاهرة 1/ 3/ 1997 البحرينية
21 السيد/ مصطفى محمد حسن حسين الجيزة 8/ 11/ 1999 الإيطالية