ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017
بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 7/ 4/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ طارق زغلول مصطفى عبد الوهاب لقطعة الأرض رقم 1 أ/ 2 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 9 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل نقدى، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 196 بتاريخ 24/ 3/ 2021 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 1أ/ 2 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض
رقم 9 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 42751 بتاريخ 3/ 2/ 2022 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام للمشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل التخطيط والتقسيم للمشروع والواردة بتاريخ 2/ 3/ 2022 ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 412737 بتاريخ 15/ 6/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات الموقعة من المخصص له قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة ، وبإزالة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل استصدار تراخيص البناء ، وكذا سداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط تجارى وتخديمه من الخارج ، وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السيد/ طارق زغلول مصطفى عبد الوهاب باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 1 أ/ 2 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 9 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى ، وكذا نشاط تجارى وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية والسابق صدور قرار وزارى له برقم 196 بتاريخ 24/ 3/ 2021 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 29/ 6/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 1 أ/ 2 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 واحد وعشرون ألف متر مربع الواقعة بالحوض رقم 9 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ طارق زغلول مصطفى عبد الوهاب لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى ، وكذا نشاط تجارى وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية ، والسابق صدور قرار وزارى له برقم 196 بتاريخ 24/ 3/ 2021 وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 7/ 4/ 2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له بالتعهدات الموقعة منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وبإزالة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه بسداد العلاوة السعرية الإضافية نظير إضافة نشاط تجارى وتخديمه من الخارج وفقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة قبل إصدار تراخيص البناء لتلك المنطقة، وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة نشاط تجارى كأن لم تكن .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 13


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 1 أ/ 2 بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم 9 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ طارق زغلول مصطفى عبد الوهاب لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 7/ 4/ 2019 وكذا نشاط تجارى بعلاوة سعرية وتخديمه من الخارج والسابق صدور قرار وزارى له برقم 196 بتاريخ 24/ 3/ 2021
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10494.24م2 أى ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة 49.97? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 2882م2 بما يعادل 0.686 فدان
وتمثل نسبة 13.72? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى وغرف الأمن بمساحة 855.18م2 أى ما يعادل 0.2 فدان وتمثل نسبة 4.07? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 264.5م2 وتمثل نسبة 1.26? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 7706.31م2 أى ما يعادل 1.83 فدان وتمثل نسبة 36.7? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1061.62م2 أى ما يعادل 0.25 فدان وتمثل نسبة 5.06? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 882.65م2 أى ما يعادل 0.21 فدان وتمثل نسبة 4.2? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10494.24م2 أى ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة 49.97? من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 2882م2 بما يعادل 0.686 فدان وتمثل نسبة 13.72? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول
قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضى النسبة البنائية نوع النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 580.75 180 30.99? شبه متصل 2 أرضى + أول
2 584.37 180 30.80? شبه متصل 2 أرضى + أول
3 584.37 180 30.80? شبه متصل 2 أرضى + أول
4 580.32 180 31.02? شبه متصل 2 أرضى + أول
5 405.8 105 25.87? منفصل 1 أرضى + أول
6 411 105 25.55? منفصل 1 أرضى + أول
7 410 105 25.61? منفصل 1 أرضى + أول
8 353.26 105 29.72? منفصل 1 أرضى + أول
9 389.15 105 26.98? منفصل 1 أرضى + أول
10 766.93 135 17.60? منفصل 1 أرضى + أول
11 362.34 122 33.67? منفصل 1 أرضى + أول
12 766.93 135 17.60? منفصل 1 أرضى + أول
13 389.15 105 26.98? منفصل 1 أرضى + أول
14 353.26 105 29.72? منفصل 1 أرضى + أول
15 410 105 25.61? منفصل 1 أرضى + أول
16 411 105 25.55? منفصل 1 أرضى + أول
17 405.8 105 25.87? منفصل 1 أرضى + أول
18 580.32 180 31.02? شبه متصل 2 أرضى + أول
19 584.37 180 30.80? شبه متصل 2 أرضى + أول
20 584.37 180 30.80? شبه متصل 2 أرضى + أول
21 580.75 180 30.99? شبه متصل 2 أرضى + أول
الإجمالى 10494.24 2882 29
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
أ لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على 15? من إجمالى مساحة المشروع .
ب لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية عن 40? للفيلات المنفصلة و45? للفيلات المتصلة والشبه متصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع 15? .
ج الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
د يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح 25? من مسطح الدور الأرضى بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
ه ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى قطع أراضى عن 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6 م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
و المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
ز الردود بقطع الأراضى السكنية للفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5 م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5 م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم .
ح يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
ط يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحتى حد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
ى يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته بداخل قطعة الأرض .
ك يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع 15? .
ل الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 25 شخصًا / فدان .
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات :
الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى وغرف الأمن بمساحة 855.18م2 أى ما يعادل 0.2 فدان وتمثل نسبة 4.07? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 264.5م2 وتمثل نسبة 1.26? من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة النشاط مساحة قطعة الأرض م2 مساحة الدور الأرضى F.P م2 النسبة البنائية عدد الأدوار الردود ملاحظات
A تجارى 843.18 252.5 29.95? أرضى + أول 6 م من جميع الجهات -
B غرفة أمن 12 12 - أرضى فقط - عدد 2 غرفة بمساحة لا تزيد عن 9 م2 للغرفة الواحدة
الإجمالى 855.18 264.5 - - -
يتعهد المالك بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط خدمى "تجارى" وتخديمه من الخارج طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة قبل استصدار التراخيص من جهاز المدينة .
الاشتراطات البنائية لأرض الخدمات :
م يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع 15.00? .
ن يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن 20? كالتالى 10? مغلق ، 10? مظلات وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 بتاريخ 8/ 3/ 2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
س يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته .
ع الالتزام بترك ردود 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض الخدمات .
ف الالتزام بترك مسافة 6م بين حد أرض الإسكان وحد أرض الخدمات .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 2882 13.72?
خدمات وغرف الأمن F.P 264.5 1.26?
الإجمالى 3146.5 14.98?

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى أرضى + أول ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على 15? بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن 25? من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد/ طارق زغلول مصطفى عبد الوهاب على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات 6، 7، 8 .
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بقطع الأراضى طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13 - يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
14 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15 - يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16 - يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
طرف أول إمضاء
طرف ثانٍ إمضاء