ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3311.16م2 ضمن القطعة رقم 6 بحوض عزبة الزهار نمرة 12، ناحية قرية بساط كريم الدين - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين - محافظة الدقهلية ، بإيجار اسمي مقداره 5 جنيهات للمتر المربع سنويًا ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة ملعب كرة قدم عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 ه
الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي