ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ بني سويف ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2099.73م2 (تبرع المواطن/ سيد خميس أحمد حسن) ضمن حوض خارج الزمام نمرة (3)، ناحية عزبة بهنساوي التابعة لقرية البهسمون - زمام قرية براوة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا - محافظة بني سويف ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة تعليم أساسي باسم المتبرع عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1444 ه
(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي