ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2019/11/26 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته 1904م2، الكائن بناحية الكافورى القاسمية ببرج العرب ، محافظة الإسكندرية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444هـ
الموافق 14 نوفمبر سنة 2022م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 1904م الكائن بناحية الكافوري القاسمية
ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية من عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة 3 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".
كما تنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
كما تنص المادة 70 من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
يقع المسطح المراد إخراجه بناحية الكافورى القاسمية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وتبلغ مساحته 1904م .
تقدم جهاز حماية الأملاك بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإسكندرية بطلب إعادة الدراسة والمعاينة بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 2094.69م الكائنة بمنطقة بحرى طريق الكافورى - برج العرب الجديدة .
تم عمل مجسات على كامل مسطح الأرض فى الفترة من 2013/2/3-2013/2/14 وثبت خلوه من أى آثار ثابتة أو منقولة ، وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2015/2/10 على السير فى إجراءات إخراج المسطح من عداد الأراضى الأثرية .
أفادت المساحة والأملاك بتاريخ 2018/1/10 بأن المساحة الفعلية المطلوب إخراجها من عداد الأراضى الأثرية هى 1904م .
جاء بتقرير المعاينة المحرر بتاريخ 2019/1/2 أن الموقع موضوع المعاينة عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض الدبش بارتفاع ثلاثة أمتار تقريبًا ، وأنه متداخل مع أرض الآثار الفقرة ل من القرار رقم 637 لسنة 1985 بمسطح 1904م تقريبًا ، وجزء خارج الآثار بمسطح 190م تقريبًا وإجمالى مساحة المسطح 2094م .
طلب السيد المستشار القانونى إجراء معاينة حديثة وإعداد محضر موضحًا به المساحة على وجه الدقة وكذلك موقع القطعة المراد إخراجها تحديدًا، تم تحرير المحضر فى 2019/10/14 متضمن ما يلى :
1- أن موقع الطلب المذكور يتداخل مع أملاك الآثار بالفقرة ل من القرار 637 لسنة 1985 بمساحة 1904م كما هو موضح بالخرائط المساحية الموجودة بالملف ، كما اتضح أن الجزء الخارج عن أملاك الآثار تبلغ مساحته 190.69م من إجمالى مساحة 2094.69م .
2- الموقع عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور من الطوب الأبيض وتوجد بها غرفة حراسة مسقوفة بالناحية القبلية الغربية ، واتضح أن الجزء القبلى من الأرض موضوع الطلب متداخل مع أملاك الآثار الفقرة ل من القرار 637 لسنة 1985 بمساحة 1904م .
3- كامل مسطح الأرض تم جسه سابقًا فى الفترة من 2013/2/14 حتى 2013/3/3 حسب تقرير الجس المرفق بالملف وقد تبين لأعضاء اللجنة خلو الأرض من أى شواهد أثرية ثابتة أو منقولة ظاهرة على السطح .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/11/26 على إخراج المسطح البالغ مساحته 1904م الكائن بناحية الكافورى القاسمية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى