ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

مادة رقم 1


لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة فئة الخمسة جنيهات بمناسبة حملة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحمل شعار "معًا ضد الاتجار بالبشر" حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 سبعمائة وعشرون فى الألف فضة من جرام الفضة .
0.280 مائتان وثمانون فى الألف نحاس من جرام الفضة .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.
5% خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص .
القطر : 37 مم سبعة وثلاثون ملليمتر .
السمك الأساسى : 1.62 مم واحد واثنان وستون فى المائة ملليمتر .
الوزن : 17.5 جم سبعة عشر جرامًا ونصف الجرام .
والفرق المسموح به فى الوزن 0.8% ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص .
العدد : 1000 قطعة .

مادة رقم 2


يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر 435 جنيهًا .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى