ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 131 بتاريخ 2/ 10/ 2019 بالموافقة على تشكيل لجنة للتقييم الفنى ولجنة للتقييم المالى لدراسة العرض المقدم من شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى ش.م.م لقطعة الأرض مسلسل
رقم 5 السابق طرحها بنظام المشاركة بين الشركات الرائدة والمعلن عنها فى 19/ 7/ 2017 ولم يتم استكمال الإجراءات لعدم قبول العروض المقدمة منها بنظام الشراكة على أن يعاد بعدها العرض على مجلس إدارة الهيئة للاعتماد وتقوم الشركة بسداد ما يساوى قيمته 2% من قيمة الأرض كتأمين مؤقت خلال 90 يوم فور موافقة مجلس إدارة الهيئة وقبل البدء فى الدراسة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/ 2/ 2020 بالموافقة على السير فى إجراءات التعاقد مع شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى ش.م.م لتنمية قطعة الأرض رقم A26 بمثلث الامل بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة حوالى 400 فدان فى ضوء ما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1008 لسنة 2019 المنوط بها دراسة العرض الفنى - المالى المقدم من الشركة المذكورة على أن تحفظ الشركة حق الهيئة طوال فترة المشروع بقيمة قدرها 24 مليار و 743 مليون و 189 الف و35 جنيها والتى تعطى قيمة حالية للمتر المربع 6522.74 ج/ م2 ؛
وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 138 بتاريخ 14/ 5/ 2020 بالموافقة على السير فى اجراءات التعاقد مع شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى ش.م.م لتنمية قطعة الأرض رقم A26 بمثلث الامل بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة حوالى 400 فدان فى ضوء ما انتهى اليه تقرير اللجنة المعدل بتاريخ 7/ 5/ 2020 الصادر من اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1008 لسنة 2019 ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/ 8/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى ش.م.م لتنمية قطعة الأرض رقم A26 بمساحة 399.9 فدان بمنطقة مثلث الامل بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة 80% وخدمات بنسبة 20% بنظام الشراكة ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 31/ 1/ 2021 لقطعة الأرض المذكورة بمساحة إجمالية 360.36 فدان اى ما يعادل 1513504.12 م2 لاقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة 80% وخدمات بنسبة 20% ؛
وعلى ملحق التعاقد المبرم بتاريخ 17/ 3/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى ش.م.م لتصبح مساحة قطعة الأرض 360.36 فدان ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والادارية رقم 40916 بتاريخ 16/ 8/ 2021 ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 27/ 9/ 2021 ؛
وعلى النوتة الحسابية المعتمدة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 713 بتاريخ 11/ 10/ 2021 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 360.36 فدان وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الاولى من المشروع بمساحة 92.97 فدان ؛
وعلى خطاب شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى الوارد برقم 410041 بتاريخ 14/ 5/ 2022 بخصوص طلب اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة B وكذا طلب اعتماد تعديل للمرحلة الاولى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة النادى ضمن المخطط العام للمشروع ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 12718 بتاريخ 4/ 7/ 2022 مرفقا به اللوحات النهائية من المشروع بعد التوقيع عليها ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الادارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع الواردة برقم 415736 بتاريخ 30/ 7/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى لمشروع الشركة الموقع من القطاعات والادارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقاري باعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمرحلة الاولى لتصبح بمساحة 89.16 فدان والمخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة منطقة B بمساحة 30.20 فدان والمخطط التفصيلى لمرحلة النادى الرياضى الاجتماعى بمساحة 39.94 فدان وذلك ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم A26 بمساحة 360.36 فدان بمنطقة مثلث الامل بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة 80% وخدمات استثمارية بنسبة 20% بنظام المشاركة ووفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون وزير الاسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 8/ 2022 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط التفصيلى المعدل للمرحلة الاولى بمساحة 89.16 فدان والمخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة منطقة B بمساحة 30.20 فدان والمخطط التفصيلى لمرحلة النادى الرياضى الاجتماعى بمساحة 39.94 فدان وذلك ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم A26 بمساحة 360.36 فدان بمنطقة مثلث الامل بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة 80% وخدمات استثمارية بنسبة 20% بنظام المشاركة وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 23/ 8/ 2020 وملحقه المبرم بتاريخ 17/ 3/ 2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالجزء العمرانى المتكامل لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المعتمد والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، على ألا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 10
تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 11
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 12
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة رقم 13
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمرحلة الاولى بمساحة 89.16 فدان والمخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة منطقة B بمساحة 30.20 فدان والمخطط التفصيلى لمرحلة النادى الرياضى الاجتماعى بمساحة 39.94 فدان وذلك ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم A26 بمساحة 360.36 فدان بمثلث الامل بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة/ شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى لاقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة 80% وخدمات استثمارية بنسبة 20% بنظام المشاركة والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 713 بتاريخ 11/ 10/ 2021
الاشتراطات البنائية للنموذج السكنى :
بالنسبة للنموذج السكنى لاتزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على قطعة الأرض الواحدة عن 45% من مساحتها .
الارتدادات بالنموذج السكنى لاتقل عن الامامى 4م - الجانبى 3م - الخلفى 6م وبارتفاع أرضى ودورين .
الاشتراطات البنائية لمنطقة العمارات :
لاتزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى بالعمارات عن 45% من المساحة المخصصة للعمارات .
الارتفاع المسموح به للعمارات هو ارضى + 9 ادوار متكررة بحد أقصى 30.00م وطبقا للارصدة المسموح بها .
المسافة بين العمارات لاتقل عن 12 م وفى حالة ارتفاع أرضى + 6 أدوار وبما لايقل عن 25% من ارتفاع كل مبنى .
ثانيًا - مكونات منطقة الخدمات الاستثمارية 20% : تشمل منطقة الخدمات التى تمثل نسبة 20% من اجمالى مساحة المشروع
على عدد 2 مرحلة مرحلة النادى الرياضى الاجتماعى و مرحلة التجارى وتنقسم إلى:
تبلغ مساحة المبانى المسموح بها بالدور الأرضى F.P 21.62 فدان بما يعادل 90810.25 م2 وتمثل نسبة 30% من اجمالى مساحة منطقة الخدمات .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق المفتوحة والطرق واماكن الانتظار 50.45 فدان بما يعادل 211890.58 م2 وتمثل نسبة 70.00٪ من إجمالى مساحة منطقة الخدمات.
الاشتراطات البنائىة العامة لمنطقة الخدمات الاستثمارية :
تمثل منطقة الخدمات 20% من المساحة الكلية المخصصة للمشروع أى ما يعادل 72.07 فدان ويسمح بتخديم المنطقة خارجيا .
تحدد الارتفاعات والنسبة البنائية للخدمات لكل نشاط على حده طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
تشمل المنطقة مجموعة متنوعة من الخدمات تجارى - ترفيهى - ادارى - فندقى- تعليمى- صحى .
لاتزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P عن 30% من مساحة المنطقة .
يسمح بتطبيق نظام الحجوم بمعامل استغلال 2 طبقا للتعاقد المؤرخ فى 23/ 8/ 2020
الالتزام بترك ردود عام من أرض المشروع 10م كحد ادنى .
تلتزم الشركة بتطبيق اشتراطات الجهات المعنية لكل نشاط بالمشروع .
يتم الالتزام بقيد الارتفاعات المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة بواقع 30م من مستوى سطح الأرض .
الالتزام بتوفير اماكن لانتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات .
3 - مكونات المخطط التفصيلى لمرحلة النادى الرياضى الاجتماعى استثمارى محل الاعتماد :
تبلغ مساحة مرحلة النادى الرياضى الاجتماعى ضمن المشروع 39.94 فدان بما يعادل 167745.17م2 وتشمل على التالى :
تبلغ المساحة المخصصة للمبانى F.P 5.38 فدان بما يعادل 22602.26 م2 وتمثل نسبة 13.47% من إجمالى مساحة مرحلة النادى الرياضى الاجتماعى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق والمسطحات الخضراء وممرات المشاه 33.53 فدان بما يعادل 14083.87م2 وتمثل نسبة 83.96% من إجمالى مساحة مرحلة النادى الرياضى الاجتماعى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 1.03 فدان بما يعادل 4312.04م2 وتمثل نسبة 2.57% من اجمالى مساحة مرحلة النادى الرياضى الاجتماعى .
المساحة المخصصة للمبانى بمرحلة النادى الرياضى الاجتماعى محل الاعتماد :
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 360.36 فدان أى ما يعادل 1513504.12 م2 وينقسم إلى :
مجتمع عمرانى متكامل بمساحة 288.29 فدان بما يعادل 1210803.30 م2 تمثل نسبة 80% من إجمالى مساحة المشروع .
منطقة الخدمات الاستثمارية بمساحة 72.07 فدان بما يعادل 302700.82 م2 وتمثل نسبة 20% من إجمالى مساحة المشروع .
أولاً - مكونات المجتمع العمرانى المتكامل 80% :
تنقسم مساحة المجتمع العمرانى المتكامل على ستة مراحل بخلاف منطقة الخدمات الاستثمارية بيانها طبقا للجدول التالى شاملة نصيبها من الخدمات والطرق الخارجية والداخلية والمناطق المفتوحة :
جدول مراحل المشروع
المراحل المنطقة النشاط المساحة م2 المساحة فدان النسبة
المرحلة الأولى A عمرانى متكامل 374475٫16 89٫16 24٫7٪
المرحلة الثانية A 51389٫67 12٫24 3٫4٪
B 52037٫55 12٫39 3٫4٪
المرحلة الثالثة A عمرانى متكامل 60228٫37 14٫34 4٫0٪
B 126853٫40 30٫20 8٫4٪
المرحلة الرابعة A 61488٫55 14٫64 4٫1٪
B 68557٫78 16٫32 4٫5٪
C 60120٫45 14٫31 4٫0٪
المرحلة الخامسة A 36995٫80 8٫81 2٫4٪
B 67046٫61 15٫96 4٫4٪
C 54863٫38 13٫06 3٫6٪
المرحلة السادسة A 70065٫25 16٫68 4٫6٪
B 49553٫75 11٫80 3٫3٪
C 77127٫59 18٫36 5٫1٪
إجمالى النشاط العمرانى المتكامل 1210803٫30 288٫29 80٪
مرحلة النادى الرياضى الاجتماعى 167745٫17 39٫94 11٫1٪
مرحلة التجارى 134955٫65 32٫13 8٫9٪
إجمالى نشاط الخدمات الاستثمارية 302700٫82 72٫07 20٫0٪
إجمالى مساحة المشروع 1513504٫12 360٫36 100٫0٪
مساحات المراحل مقيسة من محاور الطرق الخارجية
يشتمل المجتمع العمرانى المتكامل على :
تبلغ المساحة المخصصة للاسكان 144.14 فدان بما يمعادل 605401.65 م2 وتمثل نسبة 50% من إجمالى مساحة المجتمع العمرانى المتكامل .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 34.59 فدان بما يعادل 145296.40 م2 وتمثل نسبة 12% من اجمالى مساحة المجتمع العمرانى المتكامل .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة والطرق واماكن الانتظار 460105.25 م2 بما يعادل 109.55 فدان وتمثل نسبة 38.00% من إجمالى مساحة المجتمع العمرانى المتكامل .
الاشتراطات البنائية العامة للمجتمع العمرانى المتكامل :
المساحة المخصصة للاسكان لاتزيد عن 50% من المساحة المخصصة للمجتمع العمرانى المتكامل .
النسبة البنائية لاتزيد عن 45% من المساحة المخصصة للاسكان .
الالتزام بترك ردود عام من أرض المشروع 10 م كحد أدنى .
لاتزيد اطوال البلوكات السكنية عن 250م مقاسه على طول محور البلوك وفى حالة زيادة الطول عن 250 م يتم توفير ممر عبر البلوك يخصص للمشاه فقط بعرض لا يقل عن 6 م على الاتزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك عن 150م والمسافة بين قطع الاراضى لاتقل عن 6م .
يتم توفير العدد اللازم من أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات.
يتم تطبيق نظرية الحجوم على مساحة المجتمع العمرانى المتكامل السكنية بمعامل استغلال 2 كحد أقصى ويسمح تطبيق الحجوم داخل أراضى الخدمات الواقعة ضمن المجتمع العمرانى المتكامل داخل كل قطعة أرض منفصلة طبقًا للتعاقد المؤرخ فى 23/ 8/ 2020
يتم تطبيق الاشتراطات البنائية طبقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة .
1- مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الاولى من النشاط عمرانى متكامل محل الاعتماد :
تبلغ مساحة المرحلة الاولى من المشروع 89.16 فدان بما يعادل 374475.16م2 وتشمل على التالى :
تبلغ المساحة المخصصة للاسكان فيلات 13.95 فدان بما يعادل 58607.07م2 وتمثل نسبة 15.65% من إجمالى مساحة المرحلة الاولى .
تبلغ المساحة المخصصة للاسكان نماذج سكنية 8.70 فدان بما يعادل 36542.21 م2 وتمثل نسبة 9.76% من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للاسكان عمارات 15.32 فدان بما يعادل 64337.69م2 وتمثل نسبة 17.18% من إجمالى مساحة المرحلة الاولى .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 0.32 فدان بما يعادل 1382.11 م2 وتمثل نسبة 0.37% من اجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق والمسطحات الخضراء وممرات المشاه 49.83 فدان بما يعادل 209286.28م2 وتمثل نسبة 55.89% من إجمالى مساحة المرحلة الاولى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 1.03 فدان بما يعادل 4319.80م2 وتمثل نسبة 1.15% من إجمالى مساحة المرحلة الاولى .
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الاولى :
أ - تبلغ المساحة المخصصة للاسكان عمارات 15.32 فدان بما يعادل 64327.69م2 وتمثل نسبة 17.18% من إجمالى مساحة المرحلة الأولى، وطبقا للجدول التالى :
جدول تحليل نماذج العمارات بالمرحلة الاولى :
رقم المجموعة اسم النموذج تكرار النموذج مساحة الدور الأرضى F.P للنموذج الارتفاعات عدد الوحدات بالنموذج المساحة المبنية BUA للنموذج إجمالى مساحات الدور الأرضى F.P إجمالى عدد الوحدات إجمالى المساحة المبنية BUA
C1 A8 4 1٫168٫15 أرضى + 8 07 10٫198٫11 4٫672٫60 280 40.792.44
B8 4 1٫270٫15 أرضى + 8 86 11٫203٫78 5.080.60 344 44.815.12
C2 A8 3 1٫168٫15 أرضى + 8 70 10٫198٫11 3.504.45 210 30.594.33
B8 3 1٫270٫15 أرضى + 8 86 11٫203٫78 3.810.45 258 33.611.34
B5 1 1٫270٫15 أرضى + 5 56 7٫465٫75 1.270.15 56 7.465.75
C3 A3 20 418٫20 أرضى + 4 8 1٫754٫00 8.364.00 160 35.080.00
C4 A8 1 1٫078٫94 أرضى + 8 70 10٫198٫11 1.078.94 70 10.198.11
B8 1 1170٫77 أرضى + 8 86 11٫203٫78 1.170.77 86 11.203.78
الإجمالى 37 8٫814٫66 73٫425٫42 28.951.96 1.464 213.760.87
ب تبلغ المساحة المخصصة للاسكان فيلات 13.95 فدان بما يعادل 58607.07 م2 وتمثل نسبة 15٫65٪ من إجمالى مساحة المرحلة الأولى ، وطبقًا للجدول التفصيلى المدرج على لوحة المخطط العام .
ت تبلغ المساحة المخصصة للإسكان نماذج سكنية 8٫70 فدان بما يعادل 36542٫21م2 وتمثل نسبة 9.76% من اجمالى مساحة المرحلة الاولى ؛ وطبقا للجدول التفصيلى المدرج على لوحة المخطط العام .
المساحة المخصصة للاستعمال الخدمى بالمرحلة الاولى :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 0.33 فدان بما يعادل 1382.11م2 وتمثل نسبة 0.37% من اجمالى مساحة المرحلة الأولى طبقا للجدول التالى :
رقم القطعة نوع النشاط مساحة قطعة الأرض م2 النسبة البنائية الارتفاعات Foot Pring BUA
SO1 نادى اجتماعى 1٫382٫11 20٪ أرضى+ دور 276٫42 552٫85
الإجمالى 1382٫11 276٫42 552٫85
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات ردود - ارتفاع - نسبة بنائية طبقا للاشتراطات الهيئة لكل نشاط على حده يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقا
للكود المصرى للجراجات .
يتم الالتزام بترك ممر لايقل عرضه عن 6م بين اراضى الخدمات واراضى/ مبانى الاسكان .
مناطق الخدمات داخل المجتمع العمرانى المتكامل تكون لخدمة قطانى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم مباشر من الطريق الخارجى وفى حال طلب التخديم الخارجى يتم سداد العلاوة المقررة نظير ذلك .
تحليل المبانى المستخدمة بالمرحلة الاولى محل الاعتماد :
تحليل المبانى المستخدمة بالمرحلة الأولى نشاط عمرانى متكامل
المبانى مساحة الدور الأرضى F.P المساحة المبنية BUA عدد الوحدات
فيلات 15٫299٫50 34٫219٫00 130
النموذج السكنى 12٫229٫80 30٫297٫00 117
عمارات 28٫951٫96 213٫760٫87 1٫464
إجمالى إسكان النشاط العمرانى المتكامل 56٫481٫26 278٫276٫87 1٫711
إجمالى خدمات النشاط العمرانى المتكامل 276٫42 552٫85
الإجمالى 56٫757٫68 278٫829٫72 1٫711
2 - مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة منطقة B من النشاط عمرانى متكامل محل الاعتماد :
تبلغ مساحة المرحلة الثالثة منطقة B من المشروع 30.20 فدان بما يعادل 126853.40م2 وتشمل على التالى :
تبلغ المساحة المخصصة للاسكان فيلات 11.44 فدان بما يعادل 48055.45 م2 وتمثل نسبة 37.88% من اجمالى مساحة المرحلة الثالثة منطقة B .
تبلغ المساحة المخصصة للاسكان نماذج سكنية 4.33 فدان بما يعادل 18193.12 م2 وتمثل نسبة 14.34٪ من اجمالى مساحة المرحلة الثالثة منطقة B .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق والمسطحات الخضراء وممرات المشاه 14٫43 فدان بما يعادل 60604٫83م2 وتمثل نسبة 47٫78٪ من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة منطقة B .
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الثالثة منطقة B :
أ- تبلغ المساحة المخصصة للاسكان فيلات 11.44 فدان بما يعادل 48055.45م2 وتمثل نسبة 37.88% من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة منطقة B ؛ وطبقا للجدول التفصيلى المدرج على لوحة المخطط العام .
ب - تبلغ المساحة المخصصة للاسكان نماذج سكنية 4.33 فدان بما يعادل 18193.12 م2 وتمثل نسبة 14.34% من اجمالى مساحة المرحلة الثالثة منطقة B ؛ وطبقا للجدول التفصيلى المدرج على لوحة المخطط العام .
تحليل المبانى المستخدمة بالمرحلة الثالثة منطقة B محل الاعتماد :
تحليل المبانى المستخدمة بالمرحلة الثالثة B نشاط عمرانى متكامل
المبانى مساحة الدور الأرضى F.P المساحة المبنية BUA عدد الوحدات
فيلات 12٫501٫90 28٫149٫00 102
النموذج السكنى 5٫126٫50 12٫917٫00 94
إجمالى إسكان النشاط العمرانى المتكامل 17٫628٫40 41٫066٫00 151
الاشتراطات البنائية لمناطق الفيلات :-
لاتزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على قطعة الأرض الواحدة عن 40% من مساحتها ؛ و 45% بالنسبة لاراضى الفيلات المتصلة والشبه متصلة .
الارتفاع المسموح به للفيلات هو أرضى + اول + 25% من مسطح الدور الأرضى تخصص لغرف الخدمات بالسطح بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
الارتدادات داخل حدود قطعة الأرض لا تقل عن الامامى 4م- الجانبى 3م - الخلفى 6م وفى حالة طول واجهة قطعة الأرض أقل من 22.5م يتم عمل ردود جانبى لايقل عن 2.5م بدلا من 3م بما يحقق النسبة البنائية المسموح بها للقطعة كحد أقصى .