ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1080م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاجتماعى أهالينا 2 بمحور ترعة الطوارئ - حى السلام أول - محافظة القاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس ، المقام عليها كنيسة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 ه
الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى