ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور دار السلام على النيل فى نطاق محافظتى سوهاج وقنا .

مادة رقم 2


يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444 ه
الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مذكرة


وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء محور دار السلام علي النيل بنطاق محافظتي سوهاج وقنا
فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية لتصبح 25 كيلو متر ومن ضمنها مشروع إنشاء محور دار السلام على النيل بنطاق محافظتى سوهاج وقنا .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 1.6 مليار جنيه 950 مليون جنيه بنطاق محافظة سوهاج + 650 مليون جنيه بنطاق محافظة قنا مرفق رقم 1 .
مرفق ما يلى :
عدد 45 كشف معتمد 17 كشف من مديرية المساحة بسوهاج + 28 كشف من مديرية المساحة بقنا وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع مرفق رقم 2 .
عدد 35 خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع 17 خريطة بنطاق محافظة سوهاج + 18 خريطة بنطاق محافظة قنا مرفق رقم 3 .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور دار السلام على النيل بنطاق محافظتى سوهاج وقنا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير