ديباجة
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الأرز الأبيض ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2022 بتحديد سعر كيلو الأرز الأبيض الفاخر عريض الحبة المعبأ تعبئة فاخرة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 المعدل بالقرار رقم 139 لسنة 2022 ؛
وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم حصاد عام 2022 ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2022 بتنظيم عمل المضارب التابعة للقطاع الخاص ؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 48 لسنة 2022 ؛
قرر :
مادة رقم 1
يلتزم حائزو سلعة الأرز بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية طبقًا للآتى :
أولاً - حائزو الأرز الشعير : يلتزم حائزو الأرز الشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا للنموذج المرفق بهذا القرار .
ثانيًا - حائزو الأرز الأبيض : يلتزم حائزو الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ويجب أن يتضمن هذا الإخطار على الأخص الغرض من التخزين، الكميات المخزنة، نوعية الأرز المخزن رفيع الحبة - عريض الحبة، بيان الكميات المعبأة منه المعدة للتداول والبيع للمستهلك ، الإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكميات المخزنة طبقًا للنموذج المرفق بهذا القرار .
وفى جميع الأحوال - عدا الاستعمال الشخصى - يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور .
مادة رقم 2
يُمنح الحائزون لسلعة الأرز المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار مهلة أسبوع يبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .
مادة رقم 3
تلتزم جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبأ : بيانات الشركة - الوزن - مصدر الأرز - نوع الأرز فاخر/عادى - حبة الأرز عريض/رفيع - نسبة الكسر - تاريخ التعبئة - مدة الصلاحية .
كما تلتزم جميع المحال التى يكون فى حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور مع الإعلان عن السعر طبقًا للأسعار المحددة .
وفى جميع الأحوال يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور .
مادة رقم 4
يكون توفيق أوضاع كميات الأرز المخطر عنها على النحو الآتى :
1- بالنسبة للأرز الشعير من واقع حيازات زراعية ثابتة : يتم حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقًا للقرار رقم 109 لسنة 2022 المشار إليه ، وتكون باقى كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار .
2- بالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعية ثابتة : تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 لسنة 2022 المشار إليه ، وتكون باقى كميات الأرز حرة التصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار .
3- بالنسبة للأرز الأبيض : يتم عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة .
مادة رقم 5
تطبق على كميات الأرز التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 المشار إليهما والتى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر .
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د./ على المصيلحى