ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2009 معدلا بالقرار رقم 125 لسنة 2012 بالموافقة على تغيير غرض استخدام وإعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد بمساحة 356.39 فدان تقريبا من أنشطة الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية كامتداد للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد لصالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص مساحة 367.44 فدان تقريبا تعادل 1543575.19 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
مادة رقم 2
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2009 المشار إليه .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1444ه
الموافق 26 نوفمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى