ديباجة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 965 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى 1309880 بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى 1309880 بمحافظة الشرقية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :

مادة رقم 1


تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى 1309880 ، والكائن بحوض شرباش - نمرة 1 بناحية منيا القمح - محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 1327.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

مادة رقم 2


تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، والتابع له العقار .

مادة رقم 3


على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ هذا القرار .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى