ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 68ق.تأديب بجلسة 2022/10/26 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُعزل السيد المستشار/ محمود مصطفى سيد عبد الرحمن - نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 6 جمادى الأولى سنة 1444ه
الموافق 30 نوفمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى