ديباجة

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٢٦٩ لسنة ۲۰۱۸ بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٢ لسنة ۲۰۲۱ بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 ، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1


ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الآتية : م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد
1 الإسكندرية جمعية تنظيم الأسرة 54 لسنة 1966
2 الدقهلية جمعية شباب المستقبل بميت أبو الحسين - أجا 1744 لسنة 2009
3 أسوان مؤسسة آفاق المستقبل 1480 لسنة 2016
4 مؤسسة الوالدين الخيرية للتنمية النوبية المستدامة 1715 لسنة 2022

مادة رقم 2


تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي :
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2- عدم جواز اکتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها .
4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار فيها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج