ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا أولهم السيد/ أحمد فهمى محمد محمد بدوى - وآخرهم السيد/ تامر لطفى جندى بطرس المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 8/ 11/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

بيان

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد فهمى محمد محمد بدوى القاهرة 3/ 10/ 1984 الألمانية
2 السيد/ حسام الدين عادل محمد النادى القاهرة 12/ 10/ 1986 «
3 السيد/ طارق سيد عبد الكريم سيد أسوان 3/ 9/ 1985 «
4 السيد/ أمير على عبد الهادى عبد المقصود مقرش البحيرة 15/ 1/ 1981 «
5 السيد/ إبراهيم البيلى إبراهيم البيلى ألمانيا 29/ 7/ 1984 «
6 السيد/ أحمد حسين منصور بلال أحمد الشرقية 1/ 12/ 1988 «
7 السيد/ محمد وجدى إبراهيم على وجدى الدقهلية 20/ 8/ 1984 «
8 السيد/ محمد أيمن خلف محمد عبد المجيد السعودية 27/ 11/ 1988 «
9 السيدة/ لورا أحمد جاد الله البكرى الإسماعيلية 1/ 1/ 2000 «
10 السيدة/ ماريا ميشيل مرتجى توفيق جريس النمسا 29/ 10/ 2003 النمساوية
11 السيدة/ إيمان محمد أحمد محمد عبد الرحمن القاهرة 2/ 11/ 1986 «
12 السيدة/ فادية عبده حافظ عمر الشرقية 24/ 7/ 1983 «
13 السيد/ على محمد على إبراهيم نمير الشرقية 1/ 1/ 1998 «
14 السيد/ فادى ثروت فايز متياس الإسكندرية 17/ 9/ 1984 «
15 الطفل/ قصى محمد عبد الوهاب محمد كبلان ليبيا 21/ 8/ 2015 الليبية
16 الطفل/ سعيد راشد سعيد سالم على معلا القليوبية 12/ 1/ 2019 الإماراتية
17 السيد/ راشد سعيد محمد سرور المنوفية 3/ 2/ 1997 السعودية
18 السيد/ مصطفى صبحى السيد أبو اليزيد السيد العراق 15/ 10/ 1997 العراقية
19 السيد/ عمر وليد زين العابدين كيوان الجيزة 8/ 11/ 1999 الهولندية
20 السيد/ تامر لطفى جندى بطرس القاهرة 25/ 5/ 1978 التايوانية