ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم 7/ 1673 المؤرخ 18/ 9/ 2022 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يخول مسئولى الإدارة العامة للمواقف بمحافظة سوهاج الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية وفى دائرة اختصاصهم - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عملاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 وهم :
م الاسم الوظيفة
1 جلال محمود محمد عبد الرحيم مدير إدارة مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة
2 محمد سيد مسعود صديق مدير المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما
3 خلف السيد عبد البارى أحمد مدير المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة
4 حمدى بسطاوى عبد الرحمن على مدير المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج
5 أشرف عبد الرازق شاكر أحمد مدير المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام
6 عبد الرحيم إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 9/ 10/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان