ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 31/ 8/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ عمرو زيدان عبد الحميد زيدان لقطعة الأرض
رقم 33 أ/1 بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م۲ الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 48567 بتاريخ 14/ 4/ 2022 مرفقًا به بعض المستندات اللازمة لاستخراج القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى للمشروع ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 413017 بتاريخ 19/ 6/ 2022 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط التفصيلى المقدم على قطعة الأرض أعلاه وذلك لاستخراج القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى للمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم 17171 بتاريخ 19 /7/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع ، والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة بتاريخ 10/ 8/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ عمرو زيدان عبد الحميد زيدان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 33 أ/1 بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 8/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 33 أ/1 بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م2 خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون مترًا مربعًا الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ عمرو زيدان عبد الحميد زيدان لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 31/ 8/ 2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 13


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (33 أ/1) بمساحة 15750م2 بما يعادل 3.75 فدان الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ عمرو زيدان عبد الحميد زيدان لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 31/ 8/ 2021
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 15750م2 أى ما يعادل 3.75 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للأراضى السكنية بمساحة 7191.618م2 أى ما يعادل 1.712 فدان وتمثل نسبة (45.661٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2353.5م2 بما يعادل 0.56 فدان وتمثل نسبة (14.943٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- المساحة المخصصة لغرف الأمن بمساحة 9م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.057٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 3327.524م2 أى ما يعادل 0.792 فدان وتمثل نسبة (21.127٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 527.915م2 أى ما يعادل 0.126 فدان وتمثل نسبة (3.352٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 4693.943م2 أى ما يعادل 1.118 فدان وتمثل نسبة (29.803٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للأراضى السكنية بمساحة 7191.618م2 أى ما يعادل 1.712 فدان وتمثل نسبة (45.661٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2353.5م2 بما يعادل 0.56 فدان وتمثل نسبة (14.943٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى المبينة التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) النسبة البنائية (٪) مساحة الدور الأرضى م2F.P النموذج (فيلات) عدد الوحدات الارتفاع
1 471.172 24.48 115.35 منفصل 1 أرضى + دور أول
2 562.508 35.56 200 شبه متصل 2
3 546.336 36.61 200 شبه متصل 2
4 708.1 28.24 200 شبه متصل 2
5 438.782 26.29 115.35 منفصل 1
6 407.995 28.28 115.35 منفصل 1
7 624.011 32.05 200 شبه متصل 2
8 407.955 28.28 115.35 منفصل 1
9 438.716 26.29 115.35 منفصل 1
10 590.949 33.84 200 شبه متصل 2
11 542.054 42.56 230.7 شبه متصل 2
12 317.785 36.30 115.35 منفصل 1
13 542.703 42.51 230.7 شبه متصل 2
14 592.592 33.75 200 شبه متصل 2
الإجمالى 7191.618 - 2353.5 - 22 -
ثانيًا - جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 2353.5 14.943٪
البوابات وغرف الأمن F.P 9 0.057٪
الإجمالى 2362.5 15.00٪
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) النسبة البنائية المسموح بها لا تزيد على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) بالإضافة إلى غرف السطح ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة .
(ﺠ) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة رقم (104)
من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ﮪ) النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة لا تزيد على (40٪) من الفيلات المنفصلة ، (45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة من إجمالى مساحة قطعة الأرض وبما لا يتجاوز فى الإجمالى عن (15٪) .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود للفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدانًا - والكثافة السكانية المحققة 26 شخصًا / فدانًا .