ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته لتنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 143 بتاريخ 8/ 9/ 2020 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 41279م2 بمنطقة القرى السياحية شرق بجوار قرية سياحية رقم 1 بمدينة دمياط الجديدة لإقامة نشاط "فندقى وخدمات رياضية" لصالح شركة الحياة "نادى أوليمبيا سبورت ش.م.م" بالضوابط الواردة به وذلك على النحو الوارد تفصيلاًً بالقرار ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 14/ 12/ 2020 لقطعة أرض بمساحة 41279.07م2 ؛
وعلى طلب شركة الحياة " نادى أوليمبيا سبورت ش.م.م" الوارد برقم 426312 بتاريخ 22/ 12/ 2021 بشأن استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم 366 بتاريخ 3/ 1/ 2022 لجهاز مدينة دمياط الجديدة بشأن الإفادة بموقف قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة الوارد برقم 41406 بتاريخ 17/ 1/ 2022 والمرفق طيه موقف قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم 11212 بتاريخ 15/ 3/ 2022 لجهاز مدينة دمياط الجديدة الوارد والمرفق طيه عدد 7 لوحات للمراجعة والتوقيع على اللوحات وموافاتنا بموقف قطعة الأرض كاملاً ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 17/ 3/ 2022 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة / شركة الحياة "نادى أوليمبيا سبورت ش. م. م "لقطعة أرض بمساحة 41279.07م2 بمنطقة القرى السياحية شرق بجوار قرية سياحية رقم 1 بمدينة دمياط الجديدة لإقامة نشاط فندقى وخدمات رياضية ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة الوارد برقم 413473 بتاريخ 23/ 6/ 2022 مرفق به عدد 7 لوحات للمشروع بعد المراجعة والتوقيع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية للمشروع واستصدار القرار الوزارى الواردة برقم 416149 بتاريخ 3/ 8/ 2022 ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة الصادر برقم 5226 بتاريخ 24/ 8/ 2022 والمرفق به ملحق العقد الخاص بالمشروع بعد التعديل المبرم بتاريخ 24/ 8/ 2022 ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 7/ 9/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة دمياط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الحياة نادى أوليمبيا سبورت ش.م.م باعتماد التصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 41279.07م2 بمنطقة القرى السياحية شرق بجوار قرية سياحية رقم 1 بمدينة دمياط الجديدة المخصصة لإقامة نشاط "فندقى وخدمات رياضية" ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 9/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد التصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 41279.07م2 واحد وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون مترًا مربعا و7/ 100 من المتر المربع بمنطقة القرى السياحية شرق بجوار قرية سياحية رقم 1 بمدينة دمياط الجديدة المخصصة لشركة الحياة نادى أوليمبيا سبورت ش.م.م لإقامة نشاط "فندقى وخدمات رياضية" ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 17/ 3/ 2022 ، وملحقه المبرم بتاريخ 24/ 8/ 2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 4


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 4 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 10


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التصميم العمرانى لمشروع شركة الحياة (نادى أوليمبيا سبورت) على قطعة أرض بمساحة (41279م2) بمنطقة القرى السياحية شرق بجوار قرية سياحية رقم (1) لإقامة نشاط فندقى وخدمات رياضية بمدينة دمياط الجديدة
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ( 9.83) فدان أى ما يعادل 41279.07م2 .
مكونات المشروع :
1- تبلغ إجمالى المساحة المبنية (F.P) بالدور الأرضى 1.96 فدان بما يعادل 8222م2 وتمثل نسبة (19.92٪) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 2.07 فدان بما يعادل 8700م2 وتمثل نسبة (21.08٪) من إجمالى مساحة المشروع .
3 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 0.47 فدان بما يعادل 1973م2 وتمثل نسبة (4.78٪) من إجمالى مساحة المشروع .
4 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمساحات المفتوحة وممرات المشاة بمساحة 5.33 فدان بما يعادل 22384.07م2 وتمثل نسبة (54.23٪) من إجمالى مساحة المشروع .
المساحة المبنية تبلغ إجمالى المساحة المبنية (F.P) بالدور الأرضى 1.96 فدان بما يعادل 8222م2 وتمثل نسبة (19.92٪) من إجمالى مساحة المشروع طبقًا للجدول التالى :
رقم المبنى النشاط عدد الأدوار المساحة المبنية F.P النسبة المئوية ٪ 1 فندقى بدروم + أرضى + 3 أدوار متكررة 1470 3.56٪ 2 رياضى 1317 3.19٪ 3 رياضى 1135 2.75٪ 4 فندقى 4300 10.42٪
الإجمالى 8222 19.92٪
الاشتراطات البنائية لأرض المشروع :
النسبة البنائية المسموح بها لا تزيد على (20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الارتفاع المسموح بها (بدروم+ أرضى + 3 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يسمح بعمل بدروم أو أكثر على أن يستغل فى الأنشطة المصرح بها لدور البدروم وبعد موافقة جهاز المدينة .
الالتزام أن تكون مداخل ومخارج البدروم طبقًا للكود المصرى وبما لا يتعارض مع منحنيات الطرق .
الردود الخارجى لقطعة الأرض لا يقل عن 6 م من جميع الجهات . يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (20٪) (10٪ مغلق - 10٪ مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وتستغل هذه المساحة فى الأنشطة المصرح بها لغرف خدمات السطح .
تتعهد الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه اللازمة لأعمال حمامات السباحة دون المطالبة بأى مقننات مائية زائدة عن المقرر المشروع .
مفوضًا عن الشركة أحمد عبد الله أحمد هنيدى

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- الارتفاع المسموح بها (بدروم +أرضى+3 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة .
2- دور البدروم يسمح بإقامته بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستغل بالأنشطة المصرح بها فقط .
3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4- تلتزم شركة الحياة ( نادى أوليمبيا سبورت ) بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع .
5- تلتزم شركة الحياة ( نادى أوليمبيا سبورت ) بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
6- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
7- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
8- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
9- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة .
10- يجب توفير أماكن انتظار سيارات بالمشروع طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتعديلاته واشتراطات تخصيص قطعة الأرض .
طرف أول معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ شركة الحياة (نادى أوليمبيا سبورت)
مفوضًا عن الشركة أحمد عبد الله أحمد هنيدى