ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2022 بشأن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري سكن كل المصريين ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛
وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص المساحات المبينة فيما بعد لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري سكن كل المصريين ، وهي :
مساحة 60.72 فدان تقريبًا تعادل 255.74م2 ناحية شمال الحرفيين - منشأة ناصر - محافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف أ .
مساحة 6.99 فدان تقريبًا تعادل 29371م2 ناحية روضة السيدة 2 الطيبي -محافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ب .

مادة رقم 2


تزال صفة النفع العام عن مساحة 20.42 فدان تقريبًا تعادل 85791م2 ناحية مركز ومدينة الزقازيق - محافظة الشرقية أرض الحريري وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ج ويعاد تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري سكن كل المصريين وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

مادة رقم 3


تضم قطع الأراضي المبينة فيما بعد إلي مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري سكن كل المصريين ، وهي :
مساحة 37.06 فدان تقريبًا تعادل 155700م2 ناحية محافظة القاهرة أرض الخيالة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف د .
مساحة 28.79 فدان تقريبًا تعادل 120958م2 ناحية محافظة القاهرة جوهرة الفسطاط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ه .
مساحة 47.96 فدان تقريبًا تعادل 201500م2 ناحية المحلة الكبري محافظة الغربية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف و .
مساحة 21.97 فدان تقريبًا تعادل 92280م2 ناحية شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية أرض الأوقاف وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ز .
ويقوم صندوق التنمية الحضرية بنهو كافة الإجراءات المتعلقة بخصوص هذه المساحات بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الأوقاف المصرية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

مادة رقم 4


يُلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2022 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 39.56 فدان تقريبًا تعادل 166203م2 ناحية شمال الحرفيين - منشأة ناصر - بمحافظة القاهرة لصالح صندوق التنمية الحضرية .

مادة رقم 5


تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود كافة المساحات المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة رقم 6


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1444 ه
الموافق 26 نوفمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي