ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى
الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/ 11/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة / ورثة المرحوم نبيل سعيد حسن الشبينى وهم
نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى
إلى سكنی ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم 422767 بتاريخ 18/ 11/ 2021 بشأن استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم 425210 بتاريخ 7/ 12/ 2021 والمرفق طيه عدد 7 لوحات للمشروع للاعتماد ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 21/ 12/ 2021 ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 426835 بتاريخ 29/ 12/ 2021 والمرفق طيه موقف قطعة الأرض بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل
موقف المشروع ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم 46440 بتاريخ 17/ 3/ 2022 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط التفصيلى لقطعة الأرض ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 414954 بتاريخ 20/ 7/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة بتاريخ 23/ 8/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لهم قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق، 64657 لسنة 70ق، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من
السادة / ورثة المرحوم نبيل سعيد حسن الشبينى وهم نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
رقم 22 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 9/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 واحد وعشرون ألف متر مربع الواقعة بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة / ورثة المرحوم نبيل سعيد حسن الشبينى وهم نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى ، لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/ 11/ 2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع من وكيلهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم من وكيلهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛

مادة رقم 7


يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص لهم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 12


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) بمساحة (21000) م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة باسم ورثة / نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى ) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 24/ 11/ 2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10474.14م2 أى ما يعادل 2.494 فدان وتمثل نسبة (49.88٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3032.00م2 بما يعادل 0.72 فدان وتمثل نسبة (14.43٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن بمساحة 16م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 7081.13م2 أى ما يعادل 1.686 فدان وتمثل نسبة (33.72٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2157.38م2 أى ما يعادل 0.514 فدان وتمثل نسبة (10.28٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 1271.35م2 أى ما يعادل 0.302 فدان وتمثل نسبة (6.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10474.14م2 أى ما يعادل 2.494 فدان وتمثل نسبة (49.88٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3032.00م2 بما يعادل 0.72 فدان وتمثل نسبة (14.43٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (F.P) النسبة البنائية النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 415.88 92 22.12٪ فيلات شبة متصلة 1 بدروم + أرضى + أول
2 356.37 92 25.82٪ فيلا منفصلة 1
3 356.37 92 25.82٪ فيلا منفصلة 1
4 356.37 92 25.82٪ فيلا منفصلة 1
5 475.88 149 31.31٪ فيلا منفصلة 2
6 475.88 149 31.31٪ فيلا منفصلة 2
7 454.28 149 32.80٪ فيلا منفصلة 2
8 454.28 149 32.80٪ فيلا منفصلة 2
9 454.28 149 32.80٪ فيلا منفصلة 2
10 454.28 149 32.80٪ فيلا منفصلة 2
11 475.88 149 31.31٪ فيلا منفصلة 2
12 475.88 149 31.31٪ فيلا منفصلة 2
13 356.37 92 25.82٪ فيلا منفصلة 1
14 356.37 92 25.82٪ فيلا منفصلة 1
15 356.37 92 25.82٪ فيلا منفصلة 1
16 415.88 92 22.12٪ فيلا منفصلة 1
17 370.81 92 24.81٪ فيلا منفصلة 1
18 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
19 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
20 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
21 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
22 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
23 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
24 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
25 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
26 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
27 304.19 92 30.24٪ فيلا منفصلة 1
28 370.81 92 24.81٪ فيلا منفصلة 1
الإجمالى 10474.14 3032 - - 36 -
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة عن (40٪) من قطعة أرض الفيلا ولا تزيد على (45٪) من مساحة الفيلات شبه المتصلة ، وبما لا يتجاوز النسبة البنائية المسموح بها على كامل المشروع (15٪) .
(ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة .
( د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من المساحة المبنية بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ه) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل
ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود بقطع أراضى الفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى ، ويمكن أن يقل الردود الجانبى 2.5م فى حالة قطع الأراضى التى يقل عرض واجهتها
أو يساوى 22.5 م.
(ح) يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (مواقف انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يلتزم ملاك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها
للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 31 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى للإسكان وغرف الأمن على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع (F.P) النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 3032 14.43٪
البوابات وغرف الأمن F.P 16 0.08٪
الإجمالى 3048 14.51٪

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم (مواقف انتظار سيارات) .
2 - يلتزم ملاك قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على 15٪ بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى طبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها .
7- يتولى الملاك على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوموا بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- يتولى مالكو قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم مالكو قطعة الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة منه والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى مالكو قطعة الأرض اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى مالكو قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12 - تلتزم مالكو قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13 - يلتزم مالكو قطعة الأرض بنموذج السور الخارجى المعتمد من قبل جهاز المدينة .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ وكيل عن الملاك السيدة/ نبيلة حسين أحمد منصور