ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 130 بتاريخ 23/ 9/ 2019 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان بجوار مشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر ، لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا للشروط والضوابط الواردة تفصيلاً بالقرار ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 29/ 5/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر لقطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان جنوب الطريق الساحلى بجوار مشروع سكن مصر والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة العلمين الجديدة ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 25/ 6/ 2020 لقطعة الأرض موضوع العرض الكائنة جنوب الطريق الساحلى بجوار مشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة وبلغت مساحتها 10.42 فدان ، وأرفق به كارت وصف لقطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان بما يعادل 43783.26م2 ؛
وعلى الطلب المقدم من مكتب لوتس للتصميمات والاستشارات الهندسية مفوضًا عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر الوارد
برقم 419609 بتاريخ 30/ 9/ 2020 بخصوص طلب استصدار قرار وزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان الكائنة بجوار مشروع سكن مصر المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة العلمين الجديدة وأرفق بالطلب الآتى :
التعهد الذى يفيد بأن الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة تعهد كل من الجمعية والمكتب الاستشارى بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها ويتحملان وحدهما آية تبعات طبقًا لذلك ؛
التفويضات الخاصة بالمراجعة الفنية والتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى ؛
صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للجمعية والمنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 2020 ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 13/ 6/ 2022 ؛
وعلى الإفادة بقيام الجمعية بسداد مبلغ 598472.70 جنيه من المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم والبالغة 598737 جنيه والواردة برقم 413505 بتاريخ 23/ 6/ 2022 ؛
وعلى الطلب المقدم من مكتب لوتس للتصميمات والاستشارات الهندسية مفوضًا عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر الوارد
برقم 413754 بتاريخ 27/ 6/ 2022 بخصوص طلب استصدار قرار وزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان موضوع العرض والمرفق به عدد 7 نسخ من اللوحات النهائية للمخطط التفصيلى للمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة العلمين الجديدة الوارد برقم 416997 بتاريخ 16/ 8/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع ، كما تضمن الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض ؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى للمشروع والمعتمدة من مدير عام المرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان بما يعادل 43783.26م2 الكائنة جنوب الطريق الساحلى بجوار مشروع سكن مصر المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة العلمين الجديدة ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 9/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان بما يعادل 43783.26م2 بمساحة ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون مترًا مربعا و26/ 100 من المتر المربع الكائنة جنوب الطريق الساحلى وبجوار مشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 29/ 5/ 2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 4


تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منها وتحملها وحدها آية تبعات طبقًا لذلك .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 10


تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 12


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 13


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بمساحة 10.42 فدان الكائنة بجوار مشروع سكن مصر ، والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة العلمين الجديدة
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 43783.26م2 أى ما يعادل 10.42 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 18607.62م2 أى ما يعادل 4.43 فدان وتمثل نسبة (42.50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 3801.02م2 أى ما يعادل 0.90 فدان وتمثل نسبة (8.68٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 6581.52م2 أى ما يعادل 1.57 فدان وتمثل نسبة (15.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ومواقف انتظار السيارات بمساحة 4850.54م2 أى ما يعادل 1.15 فدان وتمثل نسبة (11.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 9942.56م2 أى ما يعادل 2.37 فدان وتمثل نسبة 22.71٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 18607.62م2 أى ما يعادل 4.43 فدان وتمثل نسبة 42.50٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وفقًا لجدول النماذج التالى :
النموذج مساحة الدور الأرضى (F.P) التكرار عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (F.P) م2 الارتفاع ملاحظات
أ 575.37 5 20 أرضى 4 (سكنى) 100 2876.85 بدروم + أرضى + 4 أدوار علوية لا يوجد فتحات جانبية
متكرر (4سكنى) ×4 =16 وحدة
ب 892.60 1 26 أرضى + أول 4 (سكنى) 4 (سكنى دوبلكس) 26 892.60
متكرر (6 سكنى) × 3=18 وحدة
ب/ 892.60 1 26 0 أرضى + أول 4 (سكنى) 4 (سكنى دوبلكس) 26 892.60
متكرر (6سكنى)× 3=18 وحدة
ج 1160.44 4 32 أرضى + أول 8 (سكنى دوبلكس) 128 4641.76
متكرر (8 سكنى)× 3 وحدة =24
الإجمالى 11 280 9303.81
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان :
أولاً- الاشتراطات العامة للإسكان :
المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50٪ من إجمالى مساحة المشروع .
لا تزيد المساحة المبنية بالنشاط السكنى عن 25٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع وبارتفاع (أرضى + 4 أدوار) بمعامل أشغال (1.25) .
يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن 25٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضى وبما لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
يسمح بعمل دور بدروم ويستغل بالأنشطة المصرح بها .
يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
الالتزام بترك مسافة 6م كردود من الحدود الخارجية لقطعة أرض المشروع حتى حد المبانى .
الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م بين حد العمارات السكنية وأراضى الخدمات .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع .
المسافة بين العمارات وبعضها البعض لا تقل عن 10م ، ويمكن أن تقل إلى 6م فى حالة الواجهات الجانبية المصمتة .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بعد عرض الرصيف للطريق الداخلى حتى حد العمارة .
ثانيًا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات :
الأرضى المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 3801.02م2 أى ما يعادل 0.90 فدان وتمثل نسبة 8.68٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وفقًا للبيان التالى :
المنطقة النشاط المساحة الاشتراطات البنائية يتم الالتزام بالردود المقررة لخدمات أرض المشروع طبقًا لكارت الوصف
م2 فدان نسبة بنائية الارتفاع ردود
1 مول تجارى 3657.02 0.87 30٪ بدروم +أرضى+ دورين 6م من جميع الجهات
2 بوابات + غرف أمن 144 0.03 عدد 4 غرف أمن بارتفاع أرضى فقط بمساحة لا تزيد عن 9م2 للغرفة - عدد 2 بوابة
الإجمالى 3801.02 0.9
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
نسبة أراضى الخدمات تتراوح بين 8-12٪ من إجمالى مساحة المشروع .
يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن 20٪ كالتالى (10٪ مغلق ، 10٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 بتاريخ 8/ 3/ 2017، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الالتزام بترك ممر بعرض 6م بين حد المبانى السكنية وأرض الخدمات .
تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر بأن تكون الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
جدول المقنن المائى :
المساحة (م2) معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات (م2) أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/ م2/ يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (ل/ يوم)
43783.26 1.25 54729.08 5.71 312503.02
جدول عدد الوحدات :
عدد الوحدات المحقق بالمشروع (المحدد على مسئولية المالك والاستشارى) أقصى عدد سكان مسموح به للمشروع وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة
280 1563
مع التزام الجمعية بالآتى :
تلتزم الجمعية بالمعدل المتوسط لاستهلاك الفرد (200ل/ يوم) .
تلتزم الجمعية بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ 1563 فردًا .
تلتزم الجمعية بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020
تلتزم الجمعية بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى .
التعهد :
يتعهد كل من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر مالكة قطعة الأض بمساحة 10.42 فدان الكائنة بجوار مشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة والمكتب الهندسى / نادى أيوب ، استشارى المشروع سالف الذكر ، بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات طبقًا لذلك .

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية (أرضى + 4 أدوار) ، ويسمح بإقامة دور بدروم بالأنشطة المصرح بها فقط وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
2 - يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات (عدا المسجد) على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدرو البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) .
3 - يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانى متكامل .
4 - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى .
8- تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة
من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- كما تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 ، وكذا الالتزام بشروط التخصيص الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (130 لسنة 2019) .
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الجمعية المهندس/ نادى لويس أيوب قلاده