ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 16/ 6/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد على قاسم سلومة والسيدة/ عزة أحمد عبد الباقى كروم الجابرى لقطعة الأرض رقم 8أ ، ب بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم 18 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص لهما قطعة الأرض الوارد برقم 45307 بتاريخ 13/ 3/ 2021 بشأن استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع مرفقًا به بعض المستندات اللازمة لذلك ؛
وعلى كتاب المخصص لهما قطعة الأرض الوارد برقم 412837 بتاريخ 24/ 6/ 2021 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام للمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 416874 بتاريخ 14/ 8/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة برقم 418260 بتاريخ 31/ 8/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص لهما قطعة الأرض ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ محمد على قاسم سلومة والسيدة/ عزة أحمد عبد الباقى كروم الجابرى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 8أ ، ب بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 18 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 9/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 8أ ، ب بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 واحد وعشرون ألف متر مربع الواقعة بالحوض رقم 18 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد على قاسم سلومة والسيدة/ عزة أحمد عبد الباقى كروم الجابرى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 16/ 6/ 2020 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص لهما بالتعهد الموقع منهما باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهما فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهما وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص لهما بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص لهما بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص لهما بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص لهما بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص لهما بإزالة المنشآت القائمة على نفقتهما الخاصة وذلك بعد استخراج تراخيص بالهدم ، كما يلتزمان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج تراخيص البناء إلاَّ بعد هدم المنشآت القائمة طبقًا للترخيص الصادر بذلك .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص لهما بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص لهما بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص لهما باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص لهما بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص لهما باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 13


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8أ ، ب) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (18) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد على قاسم سلومة والسيدة/ عزة أحمد عبد الباقى كروم الجابرى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للعقد المبرم بين الهيئة وسيادتهما بتاريخ 16/ 6/ 2020
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 9689.11م2 أى ما يعادل 2.307 فدان وتمثل نسبة (46.14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3133.06م2 بما يعادل 0.745 فدان وتمثل نسبة (14.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف أمن (F.P) بمساحة 16.94م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2898.63م2 أى ما يعادل 0.69 فدان وتمثل نسبة (13.8٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 5447.68م2 أى ما يعادل 1.297 فدان وتمثل نسبة (25.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 2947.64م2 أى ما يعادل 0.702 فدان وتمثل نسبة (14.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 9689.11م2 أى ما يعادل 2.307 فدان وتمثل نسبة (46.14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3133.06م2 بما يعادل 0.745 فدان وتمثل نسبة (14.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
جدول قطع الأراضى السكنية والنماذج المعمارية رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (F.P) النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 1205.83 408.06 33.84٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول + غرف سطح
ملحوظة : خارج نطاق الاعتماد فيلا سكن خاص مقامة بالفعل ترخيص مبانى رقم 9265 لسنة 2004 صادر من مديرية الزراعة للأراضى الجديدة بالنوبارية وجارى التصالح على الجزء خارج الترخيص وطبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة .
2 405.55 110.00 27.12٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
3 404.32 110.00 27.21٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
4 391.23 110.00 28.12٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
5 391.56 110.00 28.09٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
6 348.08 100.00 28.73٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
7 517.29 190.00 36.73٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
8 527.53 200.00 37.91٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
9 647.23 260.00 40.17٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
10 614.92 260.00 42.28٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
11 1036.81 250.00 24.11٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
12 458.40 130.00 28.36٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
13 464.35 130.00 28.00٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
14 410.01 130.00 31.71٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
15 500.95 200.00 39.92٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
16 316.71 95.00 30.00٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
17 379.63 130.00 34.24٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
18 668.71 210.00 31.40٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
الإجمالى 9689.11 3133.06 -- -- 25 -
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (40٪) للفيلات المنفصلة ، و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪) .
(ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود بقطع الأراضى السكنية الفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم .
(ح) الردود لقطع أراضى النماذج السكنية : 4م من جميع الجهات .
(ط) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
(ى) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحتى حد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته بداخل قطعة الارض .
(ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(م) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 22 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 3133.06 14.92٪
غرف الأمن F.P 16.94 (عدد 2 غرفة أمن) 0.08٪
الإجمالى 3150 15٪
م/ رامى طه أمين عيسى

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
٢- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد/ محمد على قاسم سلومة والسيدة/ عزة أحمد عبد الباقى كروم الجابرى على نفقتهما تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالكين على نفقتهما الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالكين على نفقتهما الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالكين بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالكين والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالكين اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالكين على نفقتهما الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بقطع الأراضى طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- يلتزم المالكين باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16- يلتزم المالكين بتقديم واعتماد البرنامج الزمنى للمشروع من جهاز المدينة ، ويتم التنفيذ خلال المهل الممنوحة للمشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد .
طرف أول ( إمضاء )
طرف ثانٍ م/ رامى طه أمين عيسى