ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق علي سحب الجنسية المصرية من السيد/ محمد عبد الحافظ حسين الخالدي - من مواليد السعودية بتاريخ 1975/1/17 فلسطيني الأصل، وأنجاله دانيا - من مواليد فلسطين بتاريخ 1998/8/15، ماريا - من مواليد فلسطين بتاريخ 2000/1/3، عبد الرحمن - من مواليد فلسطين بتاريخ 2001/5/22، معاذ - من مواليد فلسطين بتاريخ 2008/12/20، نور - من مواليد فلسطين بتاريخ 2011/5/14، مهند - من مواليد فلسطين بتاريخ 2012/5/26 وزوجته/ أمية عادل حسين الخالدي - من مواليد فلسطين بتاريخ 1975/3/15، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً علي أقوال كاذبة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 جمادي الأولي سنة 1444 ه
الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي