ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى التفويضات والتعهدات المقدمة من الشركتين ؛
وعلى العقد المبرم بتاريخ 11/ 9/ 2017 بشأن المرحلة الأولى لمشروع واحة أكتوبر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف أول وشركتى بالم هيلز للتعمير وشركة بالم للتنمية العمرانية المطور العام ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 8/ 5/ 2018 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1067 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2018 باعتماد المخطط العام لمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية على مساحة 3000 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة A1-1 ضمن المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 269.44 فدان وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى ملحق عقد المرحلة الأولى المبرم بتاريخ 30/ 6/ 2021 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركتى بالم للتنمية العمرانية وبالم هيلز للتعمير لقطعة أرض بمساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل "مشروع باديا" - واحة أكتوبر سابقًا ؛
وعلى خطاب شركة بالم للتنمية العمرانية الوارد برقم 413349 بتاريخ 22/ 6/ 2022 مرفقًا به اللوحات النهائية من المخطط العام للمشروع ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة أكتوبر الجديدة الوارد برقم 415862 بتاريخ 1/ 8/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد مراجعتها والتوقيع عليها مع الإفادة بالموقف العقارى والمالى والتنفيذى للمشروع لقطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع والواردة بتاريخ 29/ 8/ 2022 ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى للمنطقة رقم A6-A7 بمساحة 43.369 فدان بالمرحلة الثالثة بمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق صدور قرار وزارى لها برقم 1067 لسنة 2018 وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 9/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى للمنطقة رقم A6-A7 بمساحة 43.369 فدان بالمرحلة الثالثة بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية على مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق صدور قرار وزارى لها برقم 1067 لسنة 2018 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 11/ 9/ 2017 وملحقه المبرم بتاريخ 30/ 6/ 2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركتان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن مناطق الخدمات هي لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة رقم 4
تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزما بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد ، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة رقم 5
تلتزم الشركتان بسداد المستحقات المالية في مواعيدها ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 6
تلتزم الشركتان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
تلتزم الشركتان باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 9
تلتزم الشركتان بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 10
تلتزم الشركتان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 11
تلتزم الشركتان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة رقم 12
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى للمنطقة رقم (A6-A7) بمساحة 43.369 فدان بالمرحلة الثالثة بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية على مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر والسابق صدور قرار وزارى لها رقم 1067 لسنة 2018
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ۳۰۰۰ فدان أي ما يعادل ١٢٦٠0٠٠٠م٢ .
مراحل تنفيذ المشروع :
يتم تنفيذ المشروع على عدد (5) مراحل طبقًا للآتي :
تبلغ مساحة المرحلة الأولى 873.91 فدان بما يعادل ٣٦٧٠٤٠٣م٢ وتشمل على المناطق الآتية :
منطقة (1 - 1A) بمساحة 296.44 فدان بما يعادل ١١٣١٦٣٥م٢ .
منطقة (2 - 1A) بمساحة 72.36 فدان بما يعادل ۳۰۳۹۱۰م٢ .
منطقة (1B) بمساحة 317.04 فدان بما يعادل ١٣٣١٥٦٤م٢ .
منطقة (1C) بمساحة 215.07 فدان بما يعادل ٩٠٣٢٩٤م٢
تبلغ مساحة المرحلة الثانية 536.29 فدان بما يعادل ٢٢٥٢٤٢5م٢ وتشمل على المناطق الآتية :
منطقة (2A) بمساحة 272.02 فدان بما يعادل ١١٤٢٤٨٨م٢ .
منطقة (2B) بمساحة 264.27 فدان بما يعادل ۱۱۰۹۹۳۷م٢ .
تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 546.50 فدان بما يعادل ٢٢٩٥٢٨٦م٢ وتشمل على المناطق الآتية :
منطقة (3A) بمساحة 299.79 فدان بما يعادل ١٢5۹۱۲۳م٢ . ( منطقة الاعتماد )
منطقة (3B) بمساحة 246.71 فدان بما يعادل ١٠٣٦١٦٣م٢ .
تبلغ مساحة المرحلة الرابعة 650.14 فدان بما يعادل ٢٧٣٠٦١٩م٢ وتشمل على المناطق الآتية :
منطقة (4A) بمساحة 252.69 فدان بما يعادل ١٠٦١٢٩٧م٢ .
منطقة (4B) بمساحة 225.79 فدان بما يعادل ٩٤٨٣٣٥م٢ .
منطقة (4C) بمساحة 171.66 فدان بما يعادل ۷۲۰۹۸۷م٢ .
تبلغ مساحة المرحلة الخامسة 393.16 فدان بما يعادل ١٦٥١٢٦٧م٢ .
الميزانية العامة للمشروع :
1- تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للإسكان 1500 فدان أي ما يعادل ٦٣٠٠٠٠٠م٢ وتمثل نسبة (50٪) من إجمالي مساحة المشروع .
۲- تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للخدمات 360 فدانًا أي ما يعادل ١٥١٢٠٠٠م٢ وتمثل نسبة (١٢٪) من إجمالي مساحة المشروع .
۳- تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 510 أفدنة اي ما يعادل ٢١٤٢٠٠٠م٢ وتمثل نسبة (17٪) من إجمالي مساحة المشروع .
4- تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للطرق الداخلية 570 فدانًا أي ما يعادل ٢٣٩٤٠٠٠م٢ وتمثل نسبة (١٩٪) من إجمالي مساحة المشروع .
5- تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 60 فدانًا أي ما يعادل ٢٥٢٠٠٠م٢ وتمثل نسبة (٢٪) من إجمالي مساحة المشروع .
الاشتراطات البنائية العامة للمشروع :
1- لا تتعدى المساحة المخصصة للإسكان عن (50٪) من إجمالي مساحة المشروع .
2- نسبة الأراضي المخصصة للخدمات لخدمة قاطني المشروع ما بين (8-12٪) من إجمالي مساحة المشروع .
3- الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصي ۱۲۰ شخصًا / فدان .
4- يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم على المنطقة السكنية بالمشروع طبقًا للتعاقد المبرم بتاريخ ۲۰۱۷/ ۹/ ۱۱ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركتي
بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية ، مع الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة .
الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية :
لا تزيد النسبة البنائية على (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
إجمالي النسبة البنائية للإسكان لا تزيد على (٢٥٪) من إجمالي مساحة المشروع .
الارتفاع المسموح به (أرضي ودورين + غرف مرافق الخدمات) بدور السطح بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضي طبقاً للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
تم تطبيق نظرية الحجوم على المساحة المخصصة للإسكان في حدود الارتفاعات المسموح بها بقطعة الأرض 36م طبقًا لإجمالي المسطحات المسموح بها بالمشروع (B.U.A) .
بواقع = مساحة المشروع × 50٪ × 50٪ × 3 أدوار × نسبة البروزات المسموح بها بالأدوار المتكررة لتكون إجمالي المسطحات المبنية المسموح بها B.U.A = ١٢٦٠٠٠٠٠م۲ × ٥٠٪ × ٥٠٪ × 3.2 = ۱۰۰۸۰۰۰۰م۲ .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
جميع المباني السكنية تحتوي على غرف مرافق الخدمات بدور السطح بنسبة ( ٢٥٪ من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
يسمح بإقامة بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق لتلك الأدوار ، مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدني أولا .
يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات طبقا للكود المصري للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م بين أراضي الإسكان وأراضي الخدمات .
بالنسبة لأراضى العمارات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي على (50٪) من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان .
الارتفاع المسموح أرضى ودورين وبتطبيق نظرية الحجوم يسمح بزيادة عدد الأدوار بما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المحدد للمشروع وطبقا لإجمالي المسطحات المبنية المسموح بها .
يتم ترك ردود حول مباني العمارات بما لا يقل عن (25٪) من ارتفاع كل مبنى .
منطقة (A6-A7) ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ المشروع (منطقة الاعتماد) :
ميزانية استعمالات الأراضي ومكونات المنطقة :
تبلغ مساحة المنطقة (A6-A7) (منطقة اعتماد) 43.369 فدان أي ما يعادل 182148.420م٢ ، وتتكون من الآتي :
1- المساحة المخصصة لأراضي الإسكان 12.837 فدان بما يعادل ٥٣٩١٦م٢ وتمثل نسبة (29.6٪) من إجمالي مساحة المنطقة .
2- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات 0.640 فدان بما يعادل ٢٦٨٧.5م٢ وتمثل نسبة (1.48٪) من إجمالي مساحة المنطقة .
3- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 11.666 فدان بما يعادل 48998.25م٢ وتمثل نسبة (26.9٪) من إجمالي مساحة المنطقة .
4- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية 13 فدانًا بما يعادل 54598.89م٢ وتمثل نسبة (29.97٪) من إجمالي مساحة المنطقة .
5- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 5.226 فدان بما يعادل 21947.78م٢ وتمثل نسبة (12.05٪) من إجمالي مساحة المنطقة .
المساحة المخصصة للعمارات :
المساحة المخصصة لأراضي الإسكان 12.837 فدان بما يعادل 53916م٢
وتمثل نسبة (29.6٪) من إجمالي مساحة المنطقة وطبقًا لجدول النماذج التالى :
جدول نماذج العمارات
النماذج عدد تكرار النموذج عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات بالنموذج المساحة البنائية للعمارة (BUA) الفعلى م2 إجمالى المساحة البنائية للعمارة (BUA) م2 مساحة الدور الأرضى للنموذج م2 إجمالى مساحة الدور الأرضى للنموذج م2 ملاحظات
1 Block E4 1 50 50 6.069 6.069 1.078 1.078 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
2 Block E5 4 50 200 6.260 25.040 1.096 4.386 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
3 Block E5-M 2 50 100 6.260 12.520 1.096 2.193 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
4 Block E6 1 50 50 6.260 6.260 1.096 1.096 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
5 Block H1 2 68 136 8.455 16.910 1.499 2.999 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
6 Block H2 1 68 68 8.551 8.551 1.508 1.508 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
7 Block H3 1 68 68 8.646 8.646 1.517 1.517 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
8 Block J 1 52 52 6.709 6.709 1.179 1.179 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
9 The Park C 10 12 120 2.126 21.257 375 3.749 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
10 The Park D 11 12 132 2.077 22.847 363 3.992 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
11 The Corner C 1 18 18 2.386 2.386 421 421 العمارة تتكون من دور أرضى + 5 أدوار متكررة + غرف سطح
12 BOULEVARD C5-P 5 42 210 6.120 30.601 568 2.839 العمارة تتكون من دور أرضى + 10 أدوار متكررة + غرف سطح
إجمالى 40 1.204 167.796 26.958
جدول الأرصدة (المسموح والمتبقي) للاستخدام السكنى
حتى تاريخه فى مشروع المجتمع العمرانى المتكامل 3000 فدان
البند الرصيد الكلى المسموح الرصيد المستخدم للمنطقة الأولى 1A-1 الرصيد المستخدم للمنطقة A6-A7 بجزء من المرحلة الثالثة (محل الاعتماد) الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 20 بجزء من المرحلة الخامسة إجمالى المستخدم الرصيد المتبقى
إجمالى مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 3.150.000 180.884 26.958 0 207.842 2.942.158
إجمالى المساحة المبنية (BUA) م2 10.080.000 750.450 167.796 0 918.246 9.161.754
إجمالى عدد السكان 360.000 13.132 5.177 495 18.804 341.196
إجمالى عدد الوحدات 83.721 3.054 1.204 115 4.373 79.348
تعتبر المساحات المبنية (F.P) وإجمالي المساحات بالأدوار (BUA) هى الحد المسموح به وتعتبر رصيد وتتم التسوية طبقًا للمساحات المعتمدة فى تراخيص البناء فى المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المراحل اللاحقة .
المساحة المخصصة للخدمات ضمن مرحلة الاعتماد :
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات 0.640 فدان بما يعادل 2687.5م2 وتمثل نسبة (1.48٪) من إجمالى مساحة المنطقة ، وطبقًا للجدول التالى :
رقم منطقة الخدمات المساحة م2
23 2687.5
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
نسبة الأراضي المخصصة للخدمات ما بين (8-12٪) من إجمالي مساحة المشروع .
يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (۱٠٪) من مسطح الدور الأرضي وتستغل هذه المساحة لعمل ( خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية ... الخ ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم .
تتعهد الشركة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات أولاً .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية )
طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة .
تلتزم الشركتان باعتماد أنشطة وتنفيذ أراضي الخدمات طبقا للتوقيتات الممنوحة للانتهاء من تنفيذ المشروع دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة في المطالبة بمهلة إضافية .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يسمح بإقامة بدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ، مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدني أولاً .
جدول الأرصدة (المسموح والمتبقي) لأراضي الخدمات حتي تاريخه في مشروع المجتمع العمراني المتكامل 3000 فدان .
البند الرصيد الكلى المسموح الرصيد المستخدم للمنطقة الأولى 1A-1 الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 17 (الجامعة) الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 18 (المستشفى) الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 19 (تعليمى) الرصيد المستخدم لمنطقة الخدمات 20 (متعدد الاستخدام) الرصيد المستخدم للمرحلة A6-A7 (محل الاعتماد) إجمالى المستخدم الرصيد المتبقى
مناطق الخدمات بالمشروع 1.512.000.00 49.002.51 149.189.42 14.015.40 21.700.57 40.690.22 2.687.50 277.285.62 1.234.714.38
محمد يحيى عبده السيد
مفوض من المالك
محمد يحيى عبده
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + دورين) ويمكن زيادة الارتفاع تطبيقًا لنظرية الحجوم بحد أقصى ٣٦م وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة ، مع الالتزام بإجمالي المسطحات المبنية المسموح بها لمناطق الإسكان B.U.A في جميع الأحوال .
٢- الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصي ۱۲۰ شخصًا / فدان .
3- يسمح بإقامة بدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ، بشرط موافقة جهات الاختصاص .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
6- يسمح بعمل غرف مرافق الخدمات بدور السطح على ألا تشكل في مجموعها وحده سكنيه وألا تزيد في مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، و(10٪) للمباني الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- تتولی شرکتا "بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية" على نفقتهما الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركتان بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية تتولى الشركتان على نفقتهما الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- تتولي الشركتان على نفقتهما الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الشركتان بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركتين والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
۱۰ - تلتزم الشركتان باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- تتولى الشركتان على نفقتهما الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (۷ ، ۸ ، ۹) .
۱۲- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
۱۳- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها طبقا لمراحل المشروع والمعتمد من الهيئة .
14- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات .
١٥- تلتزم الشركة بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والعقد المؤرخ فى 11/ 9/ 2017 والمبرم بين الهيئة والشركتين .
طرف أول ( إمضاء )
طرف ثانٍ محمد يحيى عبده السيد مفوض من المالك محمد يحيى عبده