ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية نقلا من الأراضى المخصصة لمحافظة الإسكندرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۳۲ الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۸۱۲ الصادر بتاريخ 10/ 10/ 2019 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية بإجمالى مساحة 417.63 فدان ؛
وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20/ 1/ 2021 بين شركة الفرات للتطوير العقارى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنمية قطعة الأرض رقم ۳۱ بمساحة 2.21 فدان بنظام المشاركة الكائنة بقطعة الأرض غرب أرض كارفور "ضمن مشروع صوارى" ؛
وعلى بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 11/ 2/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تفويض السيد اللواء/ أحمد العزازى - نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته فى القيام بتوقيع مذكرات تفاهم مع المستثمرين للمشاركة فى مشروعات تنمية عمرانية "بنسبة مشاركة 60٪ لصالح الدولة حصة عينية ، 40٪ لصالح المستثمر" فى الأراضى الواقعة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موضوع القرار الجمهورى رقم 225 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ١٥١ بتاريخ 4/ 3/ 2021 بالموافقة على تخصيص عدد 46 قطعة أرض للمستثمرين بمشروع صوارى بأرض غرب كارفور بالإسكندرية وفقا لمذكرات التفاهم المبرمة بين المستثمرين بالحصة العينية بنسبة 50٪ من المسطحات البنائية كاملة التشطيبات كحصة عينية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونسبة 10٪ كحصة عينية للقوات المسلحة ونسبة 40٪ للمستثمر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٦٨٨ بتاريخ ۲۰۲۱/ ۹/ ۲۹ باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية بإجمالى مساحة 417.63 فدان ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 14/ 10/ 2021 لقطعة الأرض رقم 31 المخصصة بنظام المشاركة بالحصة العينية مع شركة الفرات للتطوير العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل وبلغت مساحة قطعة الأرض 9299.4م2 ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 22/ 12/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الفرات للتطوير العقارى لقطعة الأرض رقم ۳۱ بمساحة 9299.4م2 بنظام الشراكة بالمجتمع العمرانى غرب كارفور بالإسكندرية ؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم ۲۳۳ بتاريخ 15/ 2/ 2022 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على مشروع صوارى الوارد برقم ٤١٥٠٩٨ بتاريخ ۲۰۲۲/ ۷/ ۲۱ والمرفق به :
عدد 7 نسخ من اللوحة النهائية للمخطط التفصيلى للمشروع .
البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المقدم من الشركة . صورة من التعاقد - محضر لاستلام قطعة الأرض - كارت وصف قطعة الأرض ؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على مشروع صوارى الوارد برقم ٤٥١٢٢ بتاريخ 2/ 3/ 2022مرفقًا به نسخة من رسومات الفرز والتجنيب الخاصة بالمشروع 60٪ حصة الدولة ، 40٪ حصة المستثمر معتمدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومختومة من الشركة ؛
وعلى التعهد المقدم من شركة الفرات للتطوير العقارى بالمقنن المائى والنوتة الحسابية المعتمدة ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة برقم ۱٠٧٤ بتاريخ ۲۰۲۲/ ۷/ ۱۹ ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة رشيد الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الفرات للتطوير العقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ۳۱ بمساحة 2.21 فدان بما يعادل ٩٢٩٩.٤م٢ الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية "ضمن مشروع صوارى" والمخصصة بنظام الشراكة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ، والقرار الوزارى رقم 812 لسنة ٢٠١٩ ، والقرار الوزارى رقم 688 لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ ۲۰۲۲/ ۹/ ۱۹ والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ٣١ بمساحة ٢.٢١ فدان بما يعادل 9299.4م٢ تسعة آلاف ومائتان وتسعة وتسعون مترًا مربعًا و4/ 10 من المتر المربع بقطعة الأرض غرب أرض كارفور "ضمن مشروع صواري" والمخصصة لشركة الفرات للتطوير العقارى بنظام الشراكة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 22/ 12/ 2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بعدم عرض حصتها من وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين , وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنی تفصيلی لمراحل تنفيذ المشروع وتسليم الحصة العينية خلال 36 شهرًا ستة وثلاثون شهرًا من تاريخ اعتماد الرسومات الهندسية واستلام الموقع خال من الإشغالات والعوائق .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ ، كما تلتزم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المقدم من الشركة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع إلا بعد موافقة الهيئة والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 10


تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 11


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 12


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 13


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۳۱) بمساحة 9299.4م٢ بما يعادل 2.21 فدان والمخصصة لشركة الفرات للتطوير العقاري لإقامة مشروع عمرانى متكامل ضمن مشروع صوارى بقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 2.21 فدان أى ما يعادل 9299.4م٢.
مكونات المشروع :
تبلغ المساحة الإجمالية المبنية بالدور الأرضى (footprint) بالمشروع 2132.5م٢ بما يعادل 0.51 فدان وتمثل نسبة (22.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى الخدمية 1857م٢ بما يعادل 0.44 فدان وتمثل نسبة (19.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى الخدمية 275.50م٢ بما يعادل 0.07 فدان وتمثل نسبة (2.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة بمساحة 4565م٢ أى ما يعادل 1.08 فدان وتمثل نسبة (49.09٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الطرق الداخلية (انترلوك) بمساحة 2601.9م٢ أى ما يعادل ٠.٦٢ فدان وتمثل نسبة (27.98٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولا - المساحة المخصصة للإسكان :
المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى السكنية 1857م٢ بما يعادل 0.44 فدان وتمثل نسبة (19.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وذلك وفقًا لجدول النماذج المعمارية التالى :
م اسم النموذج عدد الأدوار مسطح الدور الأرضى للنموذج F.Pم2 عدد الوحدات بالنموذج التكرار إجمالى عدد الوحدات للنموذج بالمشروع إجمالى المساحة المبنية للنموذج بالمشروع م2 ملاحظات
1 A بدروم + أرضى + 12 دور متكرر 781 72 1 72 9372 الدور الأرضى جراج للسيارات
2 B 538 48 1 48 6456 3 C 538 48 1 48 6456
الإجمالى 1857 168 22284
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات : المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى الخدمية 275.50م٢ بما يعادل 0.07 فدان وتمثل نسبة (2.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وذلك وفقًا للبيان التالى :
اسم المبنى الاستعمال الارتفاع مسطح الدور الأرضى للنموذج (F.P) م2
S1 مبنى اجتماعى دور أرضى 268 غرف أمن وبوابات دور أرضى 7.5
الإجمالى 275.5
ثالثًا - الاشتراطات البنائية للمشروع : فى ضوء القرار الوزارى الصادر برقم (688) بتاريخ ۲۰۲۱ باعتماد الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروع بقطعة الأرض موضوع الاعتماد ضمن مشروع صوارى كالتالى :
النسبة البنائية : لا تزيد عن (23٪) من مساحة أرض المشروع بحيث لا تزيد النسبة البنائية للإسكان عن (20٪) من مساحة أرض المشروع والنسبة البنائية للخدمات عن (3٪) من مساحة أرض المشروع .
الارتفاع : المبانى السكنية : (أرضى + ۱۲ دور متكرر) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع .
المبانى الخدمية : طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
الردود : ۸ أمتار من جميع الجهات .
يسمح بعمل بدروم بكامل المساحة ويستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
رابعًا - المقنن المائى المسموح به للمشروع : نوع الإسكان المساحة (م2) معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (BUA) بخلاف البروزات م2 أقصى مقنن مائى مسموح به بالمشروع (ل/ م2/ يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (ل/ يوم) أرضى + 12 دور 9299.4م2 2.6 24178.44 لم يرد بالقرار 130191
مع التزام الشركة بالآتى :
تلتزم الشركة بالمعدل الأدنى لاستهلاك الفرد (۲۰۰ ل/ يوم) .
تلتزم الشركة بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ (650 فردًا) .
تلتزم الشركة بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 168 لسنة ۲۰۲۰
تلتزم الشركة بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى .

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية (أرضى + ۱۲ دور) ويسمح بإقامة دور بدروم بالأنشطة المصرح بها وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) .
3- يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانی متكامل .
4- تلتزم شركة الفرات للتطوير العقارى بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى .
8- تلتزم شركة الفرات للتطوير العقارى بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء .
ترکيب كافة محابس القفل و التحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان و باعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقاً للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة واى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ۲۰۰۹ ، وكذا الالتزام بشروط التخصيص الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٩
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوی
طرف ثانٍ وكيلا عن الشركة
السيد/ علاء محمد الصافى