ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۳۲ الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 478 لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى عقد البيع الإبتدائى المبرم بتاريخ 27/ 6/ 2010 بين الهيئة والجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس وموظفى الأزهر على بيع قطعة الأرض رقم ۸۲ بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 4 فدان أى ما يعادل ١٦٨٠٠م٢ ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/ 5/ 2012 لقطعة الأرض رقم ۸۲ بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة فعلية مقيسة من الطبيعة 16859.3م٢ ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع الواردة بتاريخ ۲۰۱۲/ ۸/ ۲۳ ؛
وعلى كتاب مكتب الإيمان للتصميمات والاستشارات الهندسية الوارد برقم ٤١٠٣٢٢ بتاريخ 6/ 9/ 2015 مرفقًا به تعهد منطقة الخدمات وبعض المستندات الخاصة بالمشروع وكذا بعض المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم ٥١٦48 بتاريخ 18/ 12/ 2016 بشأن الموقف العقارى للمشروع والمتضمن بأن يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم 60 بتاريخ 8/ 11/ 2015 بالموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بالجلسة رقم ٢٠ بتاريخ 6/ 6/ 2012 بأن تكون مدة التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توفير مصدر مياه وطريق ممهد للوصول للموقع وليس من التاريخ المحدد بالعقد ، وبالشروط الواردة بالقرار ؛
وعلى طلب مكتب الإيمان للتصميمات والاستشارات الهندسية الوارد برقم ٤٢١٤٢٨ بتاريخ 24/ 10/ 2020 بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى والمرفق طيه اعتماد الميزانيات الخاصة بالجمعية ودراسة الجدوى للمشروع بعد تحديثها ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 16319 بتاريخ 9/ 12/ 2020 الذى تضمن موقف قطعة الأرض بأنه تم سداد إجمالى قيمة الأرض وأن الموقف التنفيذى لقطعة الأرض فضاء ؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بالجلسة رقم ٧٥ بتاريخ 10/ 10/ 2021 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض لعدم استصدار القرار الوزارى واثبات الجدية ؛
وعلى قرار لجنة بحث التظلمات الصادر بالجلسة رقم ٢٩ بتاريخ ۲۰۲۲/ ۸/ ۷ بمنح الجمعية مهلة نهائية مقدارها شهر للانتهاء من إجراءات استصدار القرار الوزارى وفى حالة عدم الالتزام يسرى قرار الإلغاء دون إعادة العرض اللجنة ؛
وعلى كتاب مكتب الإيمان للتصميمات والاستشارات الهندسية الوارد برقم 416645 بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۱۱ بشأن السير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى والمرفق طيه تحديث لدراسة الجدوى ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم ۱۷۲۳۸ بتاريخ ۲۰۲۲/ ۹/ ۱۱ متضمنًا موقف قطعة الأرض ومرفقا به النسخ النهائية من المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بعد التوقيع عليها من السادة المختصين بجهاز المدينة ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس وموظفى الأزهر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ۸۲ بمساحة 4.01 فدان بما يعادل ١٦859.36م٢ بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع سكنى متكامل لأعضاء الجمعية ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ المعدل بالقرار الوزارى رقم 478 لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 9/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ۸۲ بمساحة 4.01 فدان بما يعادل 16859.36م2 ستة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون مترًا مربعًا و36/ 100 من المتر المربع بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس وموظفى الأزهر لإقامة مشروع سكنى متكامل لأعضاء الجمعية ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم بتاريخ 27/ 6/ 2010 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
تلتزم الجمعية بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 9
تلتزم الجمعية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 10
تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 11
تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 12
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس وموظفى الأزهر بقطعة الأرض رقم (۸۲) بمساحة 4.01 فدان بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بغرض إقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 4.01 فدان أى ما يعادل 16859.30م٢ .
مكونات المشروع :
1- تبلغ مساحة المبانى على مستوى المشروع (F.P) 1.19 فدان أی ما يعادل ٥٠٠٠.٧٤م٢ وتمثل نسبة (29.66٪) من إجمالى مساحة ارض المشروع وتنقسم إلى : تبلغ مساحة المبانى السكنية (F.P) ۱.۱۳ فدان أى ما يعادل ٤٧٢٩.٩٢م٢ وتمثل نسبة (28.06٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ مساحة مبانى الخدمات (F.P) 0.06 فدان أى ما يعادل ۲۷۰.۷۸م٢
وتمثل نسبة (1.6٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة 1.366 فدان أى ما يعادل 5736.66م٢ وتمثل نسبة (34.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية ومواقف انتظار السيارات ١.٤6 فدان أى ما يعادل ٦١٢١.٩٠م٢ وتمثل نسبة (36.31٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المنطقة المخصصة للإسكان :
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى (F.P) بالمشروع 1.13 فدان أى ما يعادل 4729.96م٢ وتمثل نسبة (28.06٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول النماذج المعمارية الآتى :
النموذج التكرار عدد الوحدات فى الدور إجمالى عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات المساحة البنائية م2 (F.P) إجمالى المساحة البنائية م2 (F.P) الارتفاع
A 3 أرضى 4 24 72 499.24 1497.72 دور أرضى + 5 أدوار متكررة
متكرر 4
B 3 أرضى 4 24 72 499.24 1497.72 بدروم (جراج) + دور أرضى + 5 أدوار متكررة
متكرر 4
C 1 أرضى مواقف انتظار سيارات 20 20 499.24 499.24 دور أرضى (مواقف سطحية) + 5 أدوار متكررة
متكرر 4
D 2 أرضى مواقف انتظار سيارات 30 60 617.64 1235.28 دور أرضى مواقف سطحية + 5 أدوار متكررة
متكرر 6
إجمالى 9 - 224 - 4729.96 -
الاشتراطات البنائية العامة :
1 - النسبة البنائية لا تزيد عن (30٪) من إجمالى مساحة المشروع (سكنى + خدمات) .
2 - الردود :
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10 أمتار وفى حالة عدم وجود فتحات على الواجهات بين عمارتين يمكن أن تقل المسافة البينية إلى 6 أمتار .
المسافة بين العمارات وحد الجار لا تقل عن 6 أمتار .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 4 أمتار بعد عرض الرصيف للطرق الخارجية حتى حد المبنى .
يتم ترك مسافة لا تقل عن ٢م بعد عرض الرصيف للطرق الداخلية حتى حد المبنى .
3- الارتفاع المسموح به (أرضى + 5 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من قبل وزارة الدفاع بالمنطقة .
٤- البدروم يستغل كجراج لانتظار السيارات ويستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراج سيارات - الأعمال الكهروميكانيكية - مخازن غير تجارية) .
5- يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى بنسبة لا تزيد عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى بالعمارات السكنية ،
بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨
6- الكثافة السكانية المسموح بها ٢٤٠ فرد/ فدان .
7- يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
8- يتم الالتزام بتوفير مصعد كهربائى بكل عمارة سكنية .
9- الوحدة السكنية بمساحة لا تتعدى ۱۲۰م۲ (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط) .
10- الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات .
ثانيًا - مساحة الخدمات :
تبلغ مساحة مبانى الخدمات (F.P) 0.06 فدان أى ما يعادل 270.78 م۲ وتمثل نسبة (1.6٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقا للجدول التالى :
المنطقة النشاط المساحة (م2) المساحة المبنية (م2) الاشتراطات البنائية
النسبة البنائية الارتفاع الردود
1 تجارى 842.59 252.78 30٪ أرضى + دورين 6م من جميع الجهات
2 غرف أمن F.P 18 دور أرضى فقط وبحد أقصى 9م2 للغرفة الواحدة
المجموع 270.78
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الجمعية بترك ردود لا يقل عن 6م بعد حدود أرض الخدمات وحد المبانى السكنية .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - نسبة بنائية - ارتفاع) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لمناطق الخدمات.
تتعهد الجمعية بأن مناطق الخدمات هى لخدمة قاطنى المشروع ، وفى حالة طلب تخديمها أو استخدامها من غير قاطنى المشروع فيتم إعادة تسعير مناطق الخدمات وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- النسبة البنائية (F.P) (إسكان + خدمات) لا تزيد عن (30٪) من إجمالى مساحة المشروع .
2- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضى + 5 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة .
3- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع ٢٤٠ شخص / فدان .
4- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق للبدروم .
5- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- غرف مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنيه بل تكون تابعه في استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للعمارات السكنية ، وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
8- تتولى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس وموظفى الأزهر على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
9- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
11- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
12- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
13- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (8، 9، 10) .
14- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة .
15- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
16- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
۱۷- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد الأستاذ/ وليد عبد السلام عبد الرحمن