ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 2004/8/9 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المؤرخ 2022/12/27 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشا نيابة قنا الكلية لشئون الأسرة ، ويكون مقرها مبنى محكمة قنا الابتدائية - محافظة قنا ، وتتبعها النيابات الجزئية الآتية :
أبو تشت لشئون الأسرة .
الوقف لشئون الأسرة .
دشنا لشئون الأسرة .
فرشوط لشئون الأسرة .
قسم قنا لشئون الأسرة .
مركز قنا لشئون الأسرة .
قفط لشئون الأسرة .
قوص لشئون الأسرة .
نجع حمادى لشئون الأسرة .
نقادة لشئون الأسرة .
مادة رقم 2
تتولى نيابة قنا الكلية لشئون الأسرة والنيابات الجزئية التابعة لها المهام المخولة قانونًا للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
مادة رقم 3
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2023/1/1
تحريرًا فى 2022/12/28
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان