ديباجة


مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 13/ 9/ 2022 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء أقسام سجلات مدنية فرعية بمحافظات بنى سويف - الشرقية - كفر الشيخ ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينشأ قسم سجل مدنى المراشدة الفرعى التابع لمركز الوقف بإدارة شرطة الأحوال المدنية بقنا وتكون مكوناته الإدارية وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
أولاً - الحدود الإدارية :
قرى المراشدة الأم - القلمينا وجزيرة الحمودى والعبل .
ثانيًا - الحدود الجغرافية :
الحد الشرقى : "لاند سكيب ويليه الوحدة المحلية لقرية المراشدة" .
الحد الغربى : "لاند سكيب ويليه مجمع الخدمات الزكية للمراشدة" .
الحد البحرى : "مبنى تنمية الطفل والأسرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى" .
الحد القبلى : "لاند سكيب ويليه مكان لهبوط الطائرات العمودية" .

مادة رقم 2


ينشأ قسم سجل مدنى ميت عساس الفرعى التابع لمركز بسيون بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية ، وتكون مكوناته الإدارية وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
أولاً - الحدود الإدارية :
قرى ميت عساس وتتبعها عزبة فودة ومساكن الإصلاح الزراعى .
قرية طليمة وتتبعها عزبة حميد - عزبة الإصلاح الزراعى - عزة الشيشينى .
قرية بهبيت الحجارة وتتبعها عزبة الإصلاح الزراعى - عزبة سمعان الجديدة - عزبة سمعان القديمة .
قرية الناوية وتتبعها عزبة راغب عوض - عزبة السجاعى .
قرى كفر الثعبانية ، كفر حسان ، محلة خلف .
ثانيًا - الحدود الجغرافية :
الحد الشرقى : "الطريق السريع سمنود/ المنصورة" .
الحد الغربى : "باقى ملك الوحدة المحلية" .
الحد البحرى : "ممر لمجمع مدارس ثانوى" .
الحد القبلى : "شارع رئيسى ومدخل الوحدة المحلية" .

مادة رقم 3


ينشأ قسم سجل مدنى درين الفرعى التابع لمركز نبروه بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية ، وتكون مكوناته الإدارية وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
أولاً - الحدود الإدارية :
قرية درين والقرى التابعة لها والقرى المجاورة لها .
ثانيًا - الحدود الجغرافية :
الحد الشرقى : "مبنى السنترال" .
الحد الغربى : "باقى ملك الوحدة المحلية ثم محطة المياه والبريد" .
الحد البحرى : "فضاء ملك الوحدة المحلية" .
الحد القبلى : "طريق أسفلت المنصورة / نبروه" .

مادة رقم 4


ينشأ قسم سجل مدنى الصانية الفرعى التابع لمركز ديرب نجم بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية ، وتكون مكوناته الإدارية وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
أولاً - الحدود الإدارية :
الصانية وقرى الصوينى - الجميزة - كفر الحاج حسن - كفر الشيخ على .
ثانيًا - الحدود الجغرافية :
الحد الشرقى : "نقطة شرطة الصانية" .
الحد الغربى : "الوحدة الصحية بقرية الصانية" .
الحد البحرى : "مكتب تجنيد وتعبئة مغلق" .
الحد القبلى : "مكتب الشئون الاجتماعية - مكتب البريد" .

مادة رقم 5


ينشأ قسم سجل مدنى مزغونة التابع لمركز البدرشين بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة ، وتكون مكوناته الإدارية وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
أولاً - الحدود الإدارية :
قرى مزغونة - أبو رجوان قبلى - دهشور - أبو رجوان بحرى - زاوية دهشور - الشوبك الغربى - منشأة دهشور - نزلة الشوبك - قرية منشأة كاسب .
ثانيًا - الحدود الجغرافية :
الحد الشرقى : "نقطة شرطة مزغونة" .
الحد الغربى : "مساكن أهالى" .
الحد البحرى : "سور نقطة الشرطة لمزغونة ومساكن أهالى" .
الحد القبلى : "طريق مصر/ أسيوط الزراعى" .

مادة رقم 6


ينشأ قسم سجل مدنى قرية كفر تصفا الفرعى التابع لمركز كفر شكر بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقليوبية ، وتكون مكوناته الإدارية وحدوده الجغرافية
على النحو التالى :
أولاً - الحدود الإدارية :
قرية كفر تصفا .
قرية كفر تصفا وتتبعها عزبة محى .
قرية كفر رجب وتتبعها عزبة الحاوى - أمين - حين طبوزاد .
قرية الزمرونية وتتبعها عزبة أفلاطون - سلامة - رشدى - حماية داود .
قرية كفر مروان وتتبعها عزبة حسنى الجديدة - حسنى القديمة - حمدى - سميكة - فانوس مسعود .
قرى كفر صليب سلامة - كفر عبد السيد نوار .
ثانيًا - الحدود الجغرافية :
الحد الشرقى : "مبنى مصنع البن بطول 20م" .
الحد الغربى : "ش بعرض 4م ويليه مبنى السنترال بطول 20م" .
الحد البحرى : "مبنى وحدة الذبيح الملغاة بطول 13م ويليه شارع" .
الحد القبلى : "طريق مرصوف للوحدة المحلية بطول 13م" .

مادة رقم 7


تُعدل الحدود الإدارية والجغرافية لقسم سجل مدنى مركز أبو على الفرعى التابع لمركز دسوق بإدارة شرطة الأحوال المدنية بكفر الشيخ ، لتصبح على النحو التالى :
أولاً - الحدود الإدارية :
قرى محلة أبو على - جماجمون - كفر إبراهيم - دمنكة - كفر مجر - كفر الخير - منية جناح - الصافية .
ثانيًا - الحدود الجغرافية :
الحد الشرقى : "المجلس المحلى للقرية" .
الحد الغربى : "مركز شباب القرية" .
الحد البحرى : "طريق عمومى وبه المدخل" .
الحد القبلى : "ملك الوحدة المحلية" .

مادة رقم 8


على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 13/ 10/ 2022
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لواء/ طارق صابر