ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 6/11/2022 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ فلك عشيش العبيد سورية الجنسية - مواليد 30/ 8/ 1987 .
مادة رقم 2
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
وزير الداخلية
محمود توفيق