ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا أولهم السيد/ مصطفى يونس أحمد محمد - وآخرهم السيد/ أحمد محمد حسن عمر المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 10/ 12/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

بيان

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ مصطفى يونس أحمد محمد القليوبية 3/ 12/ 1985 الهولندية
2 السيد/ عبد الحميد أحمد عطية أحمد القليوبية 5/ 11/ 1979 «
3 السيد/ أبو بكر عبد الوهاب بدر محمد بدر القاهرة 1/ 10/ 1984 «
4 السيد/ أحمد ماهر أحمد عبده البلونى هولندا 22/ 7/ 2003 «
5 السيدة/ حنان طلعت محمد السيد الإمام الدقهلية 25/ 12/ 1979 «
6 السيدة/ آية إبراهيم حسين مصطفى سوهاج 11/ 9/ 1991 «
7 السيدة/ حنان محمود محمد البابلى القليوبية 7/ 2/ 1991 «
8 السيد/ مصطفى كامل محمود خروب اليونان 10/ 4/ 2003 اليونانية
9 السيد/ أشرف نصحى فهمى إسطفانوس القاهرة 9/ 12/ 1963 الأمريكية
10 السيد/ كريم هانى وجيه سالم جرجس القاهرة 14/ 4/ 2004 المجرية
11 السيد/ مينا شادى هانى ميخائيل القاهرة 1/ 12/ 2002 «
12 السيد/ مهند أيمن صلاح الدين الأشرف القاهرة 18/ 5/ 1998 السورية
13 السيد/ مازن أسامة نبيه محمد السعودية 21/ 1/ 2003 المغربية
14 السيد/ أحمد وائل محمد السيد فايد السعودية 18/ 9/ 2006 البريطانية
15 السيد/ مارك هانى ظريف مكين بريطانيا 8/ 3/ 2004 «
16 السيد/ أحمد رمضان ناجى أحمد رمضان الفيوم 25/ 5/ 1997 الإيطالية
17 الطفل/ محمد أيمن عبد الحى أبو مسلم عبد المقصود إيطاليا 5/ 8/ 2015 «
18 السيد/ أحمد عيد معوض السيد حسان روسيا 27/ 12/ 1999 الروسية
19 السيد/ أمير محسن محمد النبوى الشال القاهرة 25/ 9/ 1992 «
20 السيد/ أحمد محمد حسن عمر المنيا 17/ 1/ 1995 «