ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومنها فرع توثيق دمنهور واختصاصه والتى من بينها فرع توثيق دمنهور ؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 11/ 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق اتصالات دمنهور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور - ويكون مقره داخل فرع شركة اتصالات الكائن عقار رقم "43" شارع عبد السلام الشاذلى - قسم شرطة دمنهور - محافظة البحيرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 3/ 12/ 2022
صدر فى 21/ 11/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان