ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت
غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 المتضمن قيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها
من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلاته ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - الدائرة الأولى - أفراد رقم 66 - فى الدعوى رقم 18406 لسنة 38ق ؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة - فرع المنصورة ثانٍ - القضاء الإدارى - رقم 142279 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد أ.د.م الوزير رقم 427 لسنة 2022 بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18406 لسنة 38ق ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينفذ الحكم القضائى الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى رقم 18406 لسنة 38ق بجلسة 22/ 12/ 2020 وفق أسبابه ومنطوقه والذى قضى بوقف تنفيذ القرار الوزارى المطعون فيه رقم 236 لسنة 2016 فيما تضمنه من إدراج العقار الكائن بشارع أتابك نور الدين - المختلط - قسم ثانٍ المنصورة بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية الوارد بأسباب الحكم تحت عنوان 21 شارع أتابك نور الدين .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 13/ 11/ 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار