ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 268 لسنة 2018 وتعديلاته بتشكيل الوزارة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 397 لسنة 2010 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 954 لسنة 2022 ؛
وعلى كتاب السيد د.م معاون الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 51478 بتاريخ 6/ 11/ 2022 ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يسمح بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها فى نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، وذلك فى الحدود التالية :
1 - 30٪ من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق .
2 - 15٪ من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الأفنية .
3 - 10٪ من الطول الظاهر لدرج السلم .
4 - 10٪ من أبعاد القطاع العرضى لدرج السلم القائمة - النائمة .
5 - 10٪ من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 90٪ من المساحة الواجب توافرها .
6 - 30٪ نسبة سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها .
7 - 10٪ نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها على ألا يتجاوز الارتفاع الكلى للمبنى الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وعدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها وعلى ألا يتجاوز ارتفاع سقف البدروم عن 0.75 م عن المصرح به لارتفاع أسقف البدرومات .
8 - 15٪ من الحد الأدنى للردود نسبة سماح تراعى عند قياس ردود المبانى على ألا تتجاوز الزيادة فى المساحة المبنية 7٪ من المساحة البنائية المسموح بها مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية .
9 - المخالفات المعمارية و/ أو الإنشائية داخل ذات المسطح والارتفاع مع الالتزام بما يلى : المبانى الصادر لها وثيقة تأمين وفقًا للمادة 46 من قانون البناء ، يلزم اعتماد رسومات التعديلات التى تمت بالمخالفة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء قبل تقديمها لجهاز المدينة المختص .
المبانى القائمة غير الخاضعة للمادة 46 من قانون البناء ، يتم تقديم تقرير من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو فى تصميم المنشآت الخرسانية أو فى تصميم المنشآت المعدنية بحسب الأحوال إلى جهاز المدينة المختص لإثبات أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعديل التى تمت بالمبنى .
ويصدر قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد قيمة مقابل التجاوز عن إزالة المخالفات سالفة الذكر والإجراءات المنظمة بشأنها .
مادة رقم 2
يلغى القرار الوزارى رقم 397 لسنة 2010
مادة رقم 3
يفوض السادة رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى إصدار قرارات بالتجاوز عن الإزالة لحالات المخالفات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 21/ 11/ 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار