ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين أ وب ؛
وبناءً على العرض المشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير التجارة والصناعة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُضاف إلى كل من الجدولين 1 و2 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، قرين القطاع الفرعى رقم 2 المنبثق عن "أولاً: قطاع الصناعة"، بند جديد برقم 5، نصه الآتى :
"5- المراكز البحثية ومعامل الاعتماد المرتبطة بصناعة السيارات" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى سنة 1444 ه
الموافق 8 ديسمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى