ديباجة القرار

مجلـس الــوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المـالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

لوزير المـالية إصدار عملة تذكــارية غير متداولة من الذهــب فئـة الواحـد جنيـه ، وعملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة جنيهات تحمل شـعار كليـة الطــب - جامعة عين شمس ، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
أولاً - العملة التذكارية من الذهب فئة الواحد جنيه :
التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) : 0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف ذهب) من جرام الذهب . 0.100 (مائة فى الألف فضة) من جرام الذهب . 0.025 (خمسة وعشرون فى الألف نحاس) من جرام الذهب .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2% (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص .
القطـر : 24 مم (أربعة وعشرون) ملليمترًا .
السمك الأساسى : 1.06 مم (واحد وستة من المـائة) ملليمترًا .
الـوزن : 8 جم (ثمانية جرامات) .
والفرق المسموح به فى الوزن 0.2% (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العـدد : (150) قطعة .
ثانيـًا - العملة التذكارية من الفضة فئة الخمسة جنيهات :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف فضة) من جرام الفضة . 0.280 (مائتان وثمانون فى الألف نحاس) من جرام الفضة .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5% (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص .
القطـر : 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا .
السمك الأساسى : 1.62 مم (واحد واثنان وستون من المـائة) ملليمترًا .
الـوزن : 17.5 جم (سبعة عشر ونصف الجرام) .
والفرق المسموح به فى الوزن 0.8% (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العـدد : (1500) قطعة .

مادة رقم 2

يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة كالآتى :
العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الذهب بسعر 9800 جنيه .
العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر 375 جنيهًا .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رجب سنة 1443 هـ
( الموافق 3 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى