ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ بني سويف ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2099.23م2 (تبرع المواطن/ هشام حسن محمود الحميلي) الكائنة بحوض صدقي قسم أول نمرة (15) ، ناحية قرية دلاص ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، محافظة بني سويف ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة هشام حسن محمود الحميلي الثانوية العامة المشتركة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادي الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 23 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي