ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1997 بتخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 400 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لاستخدامها لأغراض المخابرات العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ???6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2006 بإنهاء تخصيص قطعة أرض للمنفعة العامة والبالغ مساحتها 400 فدان بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وتخصيصها لأغراض المخابرات العامة (مجلس الدفاع الوطنى) ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 7/ 12/ 1997 لقطعة الأرض المخصصة لأغراض المخابرات العامة بالقرار الجمهورى رقم 292 لسنة 1997 بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 404.574 فدان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (265) بتاريخ 4/ 6/ 2007 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض لإقامة مشروع سكنى بمساحة 425.47 فدان بما يعادل 1786966.39م2 بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون الفنية رقم (5684) بتاريخ 13/ 8/ 2008 الخاص بطلب إقامة ارتفاع (7) أدوار وبنسبة بنائية (35?) بالمساحة المخصصة للامتداد المستقبلى بمساحة 90.5 فدان متضمنًا موافقة السلطة المختصة على إقامة المشروع بمنطقة الامتداد المستقبلى بنسبة بنائية (35?) وبارتفاع (7) أدوار (أرضى + 6 أدوار) وإضافة نشاط ترفيهى للمنطقة ليصبح النشاط (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى) بمشروع مجلس الدفاع الوطنى ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (9337) بتاريخ 27/ 6/ 2013 متضمنًا أنه بتدقيق مساحة قطعة الأرض طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة تبين أن المساحة الكلية لقطعة الأرض 1701391.03م2 بما يعادل 405.01 فدان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (572) بتاريخ 14/ 11/ 2013 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض لإقامة مشروع سكنى بمساحة 405.09 فدان بما يعادل 1701391.03م2 بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى خطاب شركة نيو ارابيلا للتطوير العقارى الوارد برقم (415176) بتاريخ 29/ 7/ 2021 متضمنًا طلب اعتماد المخطط التفصيلى لمساحة 90.50 فدان ضمن قطعة الأرض المخصصة لمجلس الدفاع الوطنى والكائنة بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الامتداد المستقبلى الواردة برقم (419191) بتاريخ 21/ 9/ 2021 ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (12446) بتاريخ 5/ 10/ 2021 متضمنًا موقف المشروع ومرفق به عدد (7) نسخ من لوحة المخطط التفصيلى لمنطقة الامتداد المستقبلى وتضمن الخطاب بأن المنطقة محل الاعتماد بمساحة 83.25 فدان ضمن المخطط العام الصادر بالقرار الوزارى رقم 572 لسنة 2013 ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جهاز المخابرات العامة (مجلس الدفاع الوطنى) باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الامتداد المستقبلى بمساحة 90.46 فدان بنشاط (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى) ضمن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 265 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 572 لسنة 2013 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/ 10/ 2021 والمنتهية بطلب الموافقة الفنية على المساحة الواردة بلوحة المخطط العام المقدمة من المالك بمساحة 90.46 فدان بما يعادل 379920.94م2 مقيسة من محاور الطرق المحيطة مع قيام جهاز المدينة بتدقيق إحداثيات الأرض محل القرار الجمهورى رقم 292 لسنة 1997 ومقارنتها بالمساحة المقيسة من محاور الطرق لاحتساب الفروق فى المساحات إن وجدت واتخاذ اللازم طبقًا للقواعد والموافقة على استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الامتداد المستقبلى بمساحة 90.46 فدان بنشاط (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى) ضمن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لجهاز المخابرات العامة (مجلس الدفاع الوطنى) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 265 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 572 لسنة 2013 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم جهاز المخابرات العامة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانى) .

مادة رقم 3

يلتزم جهاز المخابرات العامة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 4

يلتزم جهاز المخابرات العامة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

مادة رقم 5

يلتزم جهاز المخابرات العامة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6

يلتزم جهاز المخابرات العامة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار .

مادة رقم 7

يلتزم جهاز المخابرات العامة بأحكام المواد (2، 3، 5) من القرار الوزارى رقم (572) بتاريخ 14/ 11/ 2013

مادة رقم 8

يلتزم جهاز المخابرات العامة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 9

يلتزم جهاز المخابرات العامة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الامتداد المستقبلى بمساحة 90.46 فدان ضمن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لجهاز المخابرات العامة (مجلس الدفاع الوطنى) لإقامة مشروع سكنى والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 265 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 572 لسنة 2013
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة منطقة الامتداد المستقبلى (محل الاعتماد) 379920.94م2 أى ما يعادل 90.46 فدان .
مكونات المشروع :
المساحة المخصصة للمسطحات المبنية بالمشروع (F.P) بإجمالى 132661.00م2 بما يعادل 31.59 فدان وتمثل نسبة (34.92?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 59371.62م2 بما يعادل 14.14 فدان وتمثل نسبة (15.63?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 63266.54م2 بما يعادل 15.06 فدان وتمثل نسبة (16.65?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 124621.78م2 بما يعادل 29.67 فدان وتمثل نسبة (32.80?)
من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للمبانى بالمشروع :
المساحة المخصصة للمسطحات المبنية بالمشروع (F.P) بإجمالى 132661.00م2 بما يعادل 31.59 فدان وتمثل نسبة (34.92?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وبيانها طبقًا للجدول التالى :
رقم المبنى النشاط مسطح الدور الأرضى F.P م2 عدد الأدوار
1 تجارى 19508.00 3 بدروم + أرضى
2 تجارى 1768.00 3 بدروم + أرضى
3 تجارى 1481.00 3 بدروم + أرضى
4 تجارى إدارى 4417.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
5 تجارى 1312.00 3 بدروم + أرضى
6 تجارى إدارى 4580.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
7 تجارى 1957.00 3 بدروم + أرضى
8 تجارى 834.00 3 بدروم + أرضى
9 تجارى 541.00 3 بدروم + أرضى
10 تجارى 430.00 3 بدروم + أرضى
11 تجارى 1230.00 3 بدروم + أرضى
12 تجارى 1462.00 3 بدروم + أرضى
13 فندق 3874.00 3 بدروم + أرضى
14 فندق 1800.00 3 بدروم + أرضى
15 إسكان فندقى 973.00 3 بدروم + أرضى
16 إسكان فندقى 4755.00 3 بدروم + أرضى
17 إسكان فندقى 2663.00 3 بدروم + أرضى + دورين
18 إسكان فندقى 2761.00 3 بدروم + أرضى + دورين
19 إسكان فندقى 3345.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
20 إسكان فندقى 2358.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
21 إسكان فندقى 2391.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
22 إسكان فندقى 2097.00 3 بدروم + أرضى + 6 أدوار متكررة
23 إسكان فندقى 1776.00 3 بدروم + أرضى
24 إسكان فندقى 2601.00 3 بدروم + أرضى + 6 أدوار متكررة
25 إسكان فندقى 2740.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
26 إسكان فندقى 2345.00 3 بدروم + أرضى + دورين
27 إسكان فندقى 2528.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
28 إسكان فندقى 2945.00 3 بدروم + أرضى + دورين
29 إسكان فندقى 3280.00 3 بدروم + أرضى
30 تجارى إدارى 4257.00 3 بدروم + أرضى+ 6 أدوار متكررة
31 تجارى إدارى 3700.00 3 بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة
32 تجارى إدارى 2951.00 3 بدروم + أرضى + دورين
33 تجارى 5191.00 3 بدروم + أرضى
34 تجارى 1291.00 3 بدروم + أرضى + أول
35 تجارى 518.00 3 بدروم + أرضى + أول
36 تجارى 1849.00 3 بدروم + أرضى + أول
37 تجارى 870.00 3 بدروم + أرضى + أول
38 تجارى 5708.00 3 بدروم + أرضى
39 تجارى 2982.00 3 بدروم + أرضى + أول
40 تجارى 3853.00 3 بدروم + أرضى
41 تجارى إدارى 2982.00 3 بدروم + أرضى + دورين
42 تجارى إدارى 7155.90 3 بدروم + أرضى + دورين
43 تجارى 1890.00 3 بدروم + أرضى + أول
44 تجارى 2712.00 3 بدروم + أرضى + أول
إجمالى مساحة المبانى (Built up area) 350343.00
الاشتراطات البنائية للمشروع ( محل الاعتماد ) :
النسبة البنائية لمنطقة الامتداد المستقبلى (35?) من إجمالى مساحة المنطقة .
النشاط : (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى) .
عدد الأدوار : (أرضى + 6 أدوار متكررة) .
الالتزام بترك ردود عام من حدود قطعة الأرض الداخلية بحد أدنى 6م .
الالتزام بالمسافات البينية بين المبانى وبعضها طبقًا للائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية .
الالتزام بأن تكون أنشطة البدرومات طبقًا للأنشطة المصرح بها بدور البدروم (مخازن غير تجارية - جراجات - خدمات للمبنى - أعمال كهروميكانيكال) .
الالتزام بالحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات المعنية .
الالتزام بقيد الارتفاع المحدد للمنطقة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة .

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + 6 أدوار) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة .
2- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4- مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119
لسنة 2008 وبنسبة (10? مغلق + 10? مظلات) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
5- يتولى جهاز المخابرات العامة (مجلس الدفاع الوطنى) على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
6- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
10- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) .
11- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
12- يلتزم المالك بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ .
13- يلتزم المالك بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للمعدلات المعمول بها بالكود المصرى للجراجات .
14- يلتزم المالك بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن المالك الاسم/ سامى محمد حلمى