ديباجة
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 30/ 1/ 2022 بشأن قيد جمعية الضياء والنور لضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قـــــــــــرر :
مادة رقم 1
قيد جمعية الضياء والنور لضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (1045) بتاريخ 30/ 1/ 2022
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الإدارة المركزية
( إمضــــــاء )
ملخـص
ملخـص القيد
ميادين عمل الجمعية :
1- التنمية الاقتصادية "الميدان الرئيسى" .
2- المساعدات الاجتماعية .
3- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
4- الخدمات الصحية .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية : جمهورية مصر العربية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : سبعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
فى حالة حل الجمعية وأيلولة أموالها : إلى (جمعية تكافل ضباط شرطة الكهرباء المقيدة برقم (3137) بتاريخ 12/ 11/ 1983 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة) .