ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600.6م2 ضمن القطعة رقم (9)، حوض داير الناحية نمرة (16)، ناحية قرية بهواش، زمام قرية زاوية رزين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه