ديباجة
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/ 6/ 2021 للجمعية اليونانية بالقاهرة (كنوتيس) بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من أ/ يوانا امانيول جان كرداسى المفوض عن الجمعية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بالمذكرة المؤرخة فى 11/ 1/ 2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
وُفق أوضاع جمعية "اليونانية بالقاهرة (كنوتيس)" طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد (816) .
تاريخ وسنة القيد : 10/ 10/ 2017
الرقم الموحد الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21991036221245) .
عنوان مركز إدارتها : 15ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرة .
مجالات عمل الجمعية :
1- رعاية الأسرة ورعاية الطفولة والشباب والأمومة "مجال العمل الرئيسى" .
2- الخدمات الاجتماعية والمساعدات .
3- رعاية الشيخوخة .
4- خدمات علمية وتعليمية ودينية .
5- المساعدات والخدمات الاجتماعية .
6- الصداقة بين شعب جمهورية مصر العربية والشعوب الصديقة وخاصة شعب اليونان .
7- الأنشطة الأدبية والثقافية والرياضية .
8- الخدمات الصحية .
9- التنمية الاقتصادية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : تسعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية
لـ (الجمعية اليونانية بالإسكندرية المقيدة برقم 304 لسنة 1968 بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، وفى حالة عدم تواجد الجمعية اليونانية بالإسكندرية حينئذ تطبق أحكام الاتفاقية الثنائية الدولية والخطابات المتبادلة بين مصر واليونان بتاريخ 10 و12 فبراير 1949) .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
تحريرًا فى 11/ 1/ 2022
رئيس الإدارة المركزية
( إمضـــــــاء )