ديباجة

وزير التموين والتجارة الداخلية
رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية ؛
وعلى قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ؛
وعلى الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2912 لسنة 2018 مدنى كلى جنوب القاهرة ؛
وعلى مذكرة الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية المعروضة علينا ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر الإدارة القانونية للهيئة العامة للسلع التموينية الكائن بالعقار رقم (23) شارع عبد الخالق ثروت بمحافظة القاهرة إلى مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (السابق) الكائن بالعقار رقم (19) شارع الجمهورية من شارع رشدى أمام مجمع محاكم عابدين - محافظة القاهرة .

مادة رقم 2

على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
ورئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
د./ على المصيلحى