ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 29 لسنة 2021 ؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 21 المؤرخ 26/ 1/ 2022 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تمد فترة توفيق الأوضاع للمواصفة القياسية المصرية رقم 7823 لسنة 2020 الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإضاءة الكهربية والواردة فى البند (2) من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2020 المشار إليه لمدة عام أو لحين الانتهاء من تعديل المواصفة القياسية المصرية أيهما أقرب .
مادة رقم 2
فيما يخص المصابيح يتم الاستمرار بالعمل بالمواصفة القياسية المصرية رقم 7823 لسنة 2014 الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربية .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 7/ 2/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع