ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2018 بإعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة بالقرار لإنشاء مدينة العلمين الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 349 لسنة 2019 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة ؛
وعلى خطاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلس الوزراء برسم السيد أ.د.م الوزير الوارد برقم (1386) بتاريخ 2/ 4/ 2019 متضمنًا موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (36) بتاريخ 27/ 3/ 2019 المنعقدة برئاسة السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح جهاز المخابرات العامة بقيمة 600 مليون جنيه على أن تكون بنظام نقل الأصول إلى وزارة المالية وذلك مقابل التكلفة التى يتحملها الجهاز لبناء مقر لمجلس الوزراء بكامل مشتملاته بمدينة العلمين الجديدة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالجلسة رقم (127) بتاريخ 12/ 5/ 2019 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 32?25 فدان المطلة على البحيرة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة لصالح جهاز المخابرات العامة نظير التكلفة التى تحملها جهاز المخابرات لإنشاء مبنى مجلس الوزراء بكامل مشتملاته بمدينة العلمين الجديدة على أن يتم نقل أصول المبنى إلى وزارة المالية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام نقل الأصول على أن تكون قطعة الأرض بنشاط عمرانى متكامل (فيلات + عمارات) أو كليهمامع تخصيص نسبة (30?) من جميع مكونات المشروع لصالح القوات المسلحة وباشتراطات بناء على النحو الوارد بالقرار تفصيليًا ؛
وعلى خطاب السادة نواب رئيس الهيئة لقطاعات (التخطيط والمشروعات ، الشئون المالية والإدارية ، التنمية وتطوير المدن) الصادر رقم (32169) بتاريخ 25/ 6/ 2019 للسيد اللواء أ.ح مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة متضمنًا الاشتراطات البنائية وقيمة قطعة الأرض والرأى فيما يخص مشروع البروتوكول المزمع إبرامه بين الهيئة وجهاز المخابرات العامة وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ؛
وعلى خطاب السيد وكيل أمين عام جهاز المخابرات العامة برسم السيد أ.د.م الوزير الوارد برقم (2868) بتاريخ 15/ 7/ 2019 متضمنًا تصديق السيد رئيس الجمهورية على رأى وزارة الدفاع بقيام المخابرات العامة بتحويل مبلغ 180 مليون جنيه نقدًا للقوات المسلحة نظير النسبة البنائية فى المنشآت التى تقام على مساحة 32?5 فدان من الأراضى الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة ؛
وعلى محضر تسليم قطعة الأرض المحرر بتاريخ 19/ 8/ 2019 لجهاز
المخابرات العامة ؛
وعلى خطاب السادة شركة بالم للإنشاءات والتنمية العقارية الوارد برقم (410935) بتاريخ 2/ 6/ 2021 مفوضًا عن جهاز المخابرات العامة بشأن قطعة الأرض عاليه والمنتهى بطلب استصدار القرار الوزارى لقطعة أرض باعتماد التخطيط والتقسيم ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 31/ 7/ 2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض ؛
وعلى خطاب السادة شركة بالم للإنشاءات والتنمية العقارية الوارد برقم (419143) بتاريخ 20/ 9/ 2021 مرفقًا به النسخ النهائية من لوحة المخطط العام لقطعة الأرض ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة العلمين الجديدة رقم (3946) بتاريخ 30/ 9/ 2021 متضمنًا موقف قطعة الأرض ومرفقًا به النسخ النهائية من لوحة المخطط العام بعد التوقيع عليها من السادة المختصين بجهاز المدينة ؛
وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (420800) بتاريخ 13/ 10/ 2021 مرفقًا به تعهد مناطق الخدمات وتفويض الشركة بالمراجعة الفنية والتوقيع على الاشتراطات البنائية ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 26/ 10/ 2021 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العلمين الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جهاز المخابرات العامة باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 32?25 فدان بالبحيرة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د . مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/ 10/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 32?25 فدان بما يعادل 135450م2 (مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسون مترًا مربعًا) بالبحيرة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة والمخصصة لجهاز المخابرات العامة لإقامة مشروع عمرانى متكامل وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم جهاز المخابرات العامة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
يلتزم جهاز المخابرات العامة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 4
يلتزم جهاز المخابرات العامة بالتعهد الموقع منه بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة رقم 5
يلتزم جهاز المخابرات العامة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
يلتزم جهاز المخابرات العامة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
يلتزم جهاز المخابرات العامة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
يلتزم جهاز المخابرات العامة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 9
يقوم جهاز المخابرات العامة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ . د مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 32?25 فدان بالبحيرة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة والمخصصة لجهاز المخابرات العامة لإقامة مشروع عمرانى متكامل
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 135450م2 أى ما يعادل 32?25 فدان .
مكونات المشروع :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 38913?72م2 بما يعادل 9?27 فدان وتمثل نسبة (28?73?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وتشمل على الآتى :
1 - المساحة المخصصة للفيلات المنفصلة 9079?53م2 بما يعادل
2?16 فدان وتمثل نسبة (6?70?) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - المساحة المخصصة للفيلات شبه المتصلة 8438?35م2 بما يعادل
2?01 فدان وتمثل نسبة (6?23?) من إجمالى مساحة المشروع .
3 - المساحة المخصصة للعمارات 21395?84م2 بما يعادل 5?09 فدان وتمثل نسبة (15?80?) من إجمالى مساحة المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 11884?16م2 بما يعادل 2?83 فدان وتمثل نسبة (8?77?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للمرافق 1953?75م2 بما يعادل 0?47 فدان وتمثل نسبة (1?44?) من إجمالى مساحة المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 24269?78م2 بما يعادل 5?78 فدان وتمثل نسبة (17?92?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 38085?40م2 بما يعادل 9?07 فدان وتمثل نسبة (28?12?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق المفتوحة ومسارات المشاة 20343?19م2 بما يعادل 4?84 فدان وتمثل نسبة (15?02?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة لمبانى الإسكان بالمشروع :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 38913?72م2 بما يعادل 9?27 فدان وتمثل نسبة (28?73?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتشتمل على الآتى :
أولاً- المساحة المخصصة للفيلات المنفصلة 9079?53م2 بما يعادل 2?16 فدان وتمثل نسبة (6?70?) من إجمالى مساحة المشروع .
ثانيًا - المساحة المخصصة للفيلات شبه المتصلة 8438?35م2 بما يعادل 2?01 فدان وتمثل نسبة (6?23?) من إجمالى مساحة المشروع .
وبيانهما طبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة النوع عدد الأدوار إجمالى عدد الوحدات بالنموذج المساحة م2 النسبة البنائية
101 منفصلة أرضى + دورين 1 298?47 40?
102 منفصلة 1 294?81 40?
103 منفصلة 1 294?81 40?
104 منفصلة 1 294?81 40?
105 منفصلة 1 294?81 40?
106 منفصلة 1 294?81 40?
107 منفصلة 1 294?81 40?
108 منفصلة 1 294?81 40?
109 منفصلة 1 294?81 40?
110 منفصلة 1 294?81 40?
111 منفصلة 1 294?81 40?
112 منفصلة 1 294?81 40?
113 منفصلة 1 294?81 40?
114 منفصلة 1 294?81 40?
115 منفصلة 1 294?81 40?
116 منفصلة 1 294?81 40?
117 منفصلة 1 324?39 40?
118 منفصلة 1 327?50 40?
119 منفصلة 1 327?51 40?
120 منفصلة 1 327?52 40?
121 منفصلة 1 327?48 40?
122 منفصلة 1 328?04 40?
123 منفصلة 1 380?47 40?
124 منفصلة 1 288?00 40?
125 منفصلة 1 288?00 40?
126 منفصلة 1 288?00 40?
127 منفصلة 1 288?00 40?
128 منفصلة 1 288?00 40?
129 منفصلة 1 288?00 40?
130 منفصلة 1 288?00 40?
إجمالى الفيلات المنفصلة 30 9079?53
201 شبه متصلة أرضى + دورين 2 471?78 40?
203 شبه متصلة 2 471?63 40?
205 شبه متصلة 2 471?63 40?
207 شبه متصلة 2 471?63 40?
209 شبه متصلة 2 471?63 40?
211 شبه متصلة 2 471?63 40?
213 شبه متصلة 2 471?63 40?
215 شبه متصلة 2 471?63 40?
217 شبه متصلة 2 471?63 40?
219 شبه متصلة 2 471?63 40?
221 شبه متصلة 2 471?63 40?
223 شبه متصلة 2 517?86 40?
225 شبه متصلة 2 552?26 40?
227 شبه متصلة 2 551?34 40?
229 شبه متصلة 2 547?53 40?
231 شبه متصلة 2 541?18 40?
233 شبه متصلة 2 540?05 40?
إجمالى الفيلات شبه المتصلة 34 8438?35 ـــــــــ
الإجمالى 64 17517?88
ثالثًا - المساحة المخصصة للعمارات 21395?84م2 بما يعادل 5?09 فدان وتمثل نسبة (15?80?) من إجمالى مساحة المشروع وطبقًا للجدول التالى :
النماذج المعمارية عمارات عدد المبانى عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات بالمشروع مسطح الدور الأرضى (F.P) إجمالى مسطح الدور الأرضى (F.P) عدد الأدوار بالنموذج
نموذج (A) 6 31 186 554?60 3327?60 أرضى + 5 أدوار
نموذج (1A) 1 32 32 554?60 554?60 أرضى + 5 أدوار
نموذج (M1A) 1 32 32 554?60 554?60 أرضى + 5 أدوار
نموذج (B) 8 30 240 521?76 4174?08 أرضى + 5 أدوار
نموذج (BM) 4 30 120 521?76 2087?04 أرضى + 5 أدوار
الإجمالى 20 -- 610 -- 10697?92 -----
الاشتراطات البنائية للمشروع :
الاشتراطات البنائية بالنسبة للنشاط السكنى :
لا تزيد المساحة المخصصة للإسكان على (50?) من إجمالى مساحة المشروع .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية .
غرف مرافق الخدمات بدور السطح لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
ترك مسافة لا تقل عن (مترين) من رصيف الطرق الداخلية وحتى المبانى .
الكثافة السكانية بحد أقصى 90 فردًا / فدان .
الاشتراطات البنائية بالنسبة للفيلات المطلة على البحيرة :
النسبة البنائية للفيلات لا تزيد على (40?) من مساحة قطعة الأرض .
الارتفاع المسموح به للفيلات المنفصلة وشبه المتصلة (أرضى + أول + ثان) .
لا يزيد طول البلوك على (250م) وفى حالة زيادته على (250م) يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6 أمتار) كل 150 مترًا .
الارتدادات :
الفيلات المنفصلة ذات ردود جانبى من جانب واحد : أمامى (4 أمتار) ، جانبى (4 أمتار) من جانب واحد ، خلفى (6 أمتار) .
الفيلات شبه المتصلة : أمامى (4 أمتار) ، جانبى (3 أمتار) من الجانبين ، خلفى (6 أمتار).
الاشتراطات البنائية بالنسبة للعمارات :
لا تزيد المساحة المبنية على (50?) من المساحة المخصصة للإسكان .
أقصى ارتفاع للمبانى السكنية : أرضى + 5 أدوار متكررة .
المسافة بين العمارات لا تقل عن (10أمتار) ويمكن أن تصل إلى(6 أمتار) فى حال أن الواجهات الجانبية للعمارات مصمتة .
لا تقل المسافة بين حد الجار وحد المبانى داخل المشروع عن (6 أمتار) .
المساحة المخصصة لمبانى الخدمات بالمشروع :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 11884?16م2 بما يعادل 2?83 فدان وتمثل نسبة (8?77?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا للجدول التالى :
رقم رقم منطقة الخدمات نوع الخدمة المساحة المخصصة للخدمات النسبة البنائية الارتفاع بالأدوار الاشتراطات
متر 2 فدان
1 1-S تجارى/ إدارى 10915?28 2?60 30? أرضى + دورين طبقًا للاشتراطات المعمول بها
2 البوابات وغرف الأمن F.P بوابة 1 115?82 0?03 دور أرضى فقط ولا تزيد مسطح غرفة الأمن على 9 أمتار مربعة
3 بوابة 2 120?62 0?03
4 2-S إدارى 732?45 0?17 30? أرضى + دورين
إجمالى الخدمات 11884?16 2?83
الاشتراطات البنائية لأراضى الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة للخدمات تمثل نسبة من (8?) إلى (12?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
يتم توفير ممر مشاه لا يقل عن (6 أمتار) بين حد العمارة السكنية وأرض منطقة الخدمات .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقة اللازمة وطبقًا للقواعد المتبعة .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة .
المساحة المخصصة لأراضى المرافق بالمشروع :
تبلغ المساحة المخصصة للمرافق 1953?75م2 بما يعادل 0?47 فدان وتمثل نسبة (1?44?) من إجمالى مساحة المشروع طبقًا للجدول التالى :
مرافق 5 خزان مياه تحت الأرض 1822?50
6 محطة معالجة صرف صحى مضغوطة 131?25
إجمالى مساحة أراضى المرافق (م2) 1953?75
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى بالمشروع (أرضى + 5 أدوار متكررة) للعمارات السكنية ، و(أرضى + دورين) للفيلات المطلة على البحيرة الشاطئية وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة .
2 - لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
3 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 2008 وبنسبة (10?) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
5 - يتولى جهاز المخابرات العامة على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى- كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها وأن تقوم الجهة المالكة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
6 - يتولى جهاز المخابرات العامة على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7 - يتولى جهاز المخابرات العامة على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8 - يلتزم جهاز المخابرات العامة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجهة المالكة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9 - يلتزم جهاز المخابرات العامة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
10 - يتولى جهاز المخابرات العامة على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 - 6 - 7) .
11 - يلتزم جهاز المخابرات العامة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
12 - يلتزم جهاز المخابرات العامة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ .
13 - يلتزم جهاز المخابرات العامة بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للمعدلات المعمول بها بالكود المصرى للجراجات .
14 - يلتزم جهاز المخابرات العامة بأحكام قانون البناء الموحد الصادر
برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول طرف ثان ٍ
معاون وزير الإسكان بالتفويض عن المالك
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات (إمضاء)
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى