ديباجة القرار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 83.6م2 ضمن القطعة رقم (15) ، حوض داير الناحية نمرة (10) ، ناحية قرية ميت هاشم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، المقام عليها مكتب بريد قرية ميت هاشم ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى