ديباجة القرار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ مطروح ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9601.24م2 الكائنة بمنطقة الدكرور - مدينة سيوة - محافظة مطروح ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة على غرار النموذج اليابانى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى