ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 139.2م2 ضمن القطعة رقم (49) ، حوض داير الناحية نمرة (19) ، زمام قرية بجيرم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لتوسعة مسجد الإيمان بقرية بجيرم ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى